responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 378

حقّها بها أيضاً كان كفنه مقدّماً على الحقوق المتعلّقة بالعين أيضاً، كما سيجيء.

و لا فرق ظاهراً بين ما لو مات بعد وضع الكفن عليها أو قبله، و لا بين دفنها و عدمه؛ لما ستعرف.

و لو مات بعد وضعه عليها فالأقوى أيضاً وجوب نزعه؛ لعدم القطع بخروجه بذلك عن ملك الزوج.

و احتمل في الروض اختصاصها، قال: أمّا بعد الدفن فلا إشكال في الاختصاص [1].

أقول: و فيه إشكال إذا اتّفق إخراجه و تلبّسه؛ بعدم القطع بالخروج عن ملك الزوج، كما سيأتي.

و لو لم يخلّف شيئاً و خلّفت المرأة كفناً، ففي اختصاصها أو اختصاصه، وجهان مبنيّان على أنّ الكفن المذكور انتقل إلى الزوج إلّا أنّه وجب عليه تكفينها به، أو لم ينتقل إليه؛ لأنّه معسر، فلا ينتقل الكفن عنها؛ لأنّ الكفن مقدّم على الإرث.

و يلزمه ظاهراً أنّها لو خلّفت زائداً على الكفن فلا ينتقل إلى الزوج و لا إلى غيره شيءٌ ممّا يقابل الكفن؛ لأنّ الإرث بعد الكفن حيث وجب في مالها، إلّا أنّ المذكور في حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني: أنّه لو كان الزوج معسراً فالكفن في مالها، و في احتسابه عليه من حصّة إرثها وجهان، أقواهما الاحتساب [2]، انتهى.


[1] روض الجنان: 109.

[2] حاشية الإرشاد (مخطوط): الورقة 17.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست