responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 380

على الشخص؛ للأصل و عدم الدليل، بل يظهر من الروض أنّه من المسلّمات، حيث نقض الاستدلال على وجوب كفن المرأة بوجوب إنفاقها بغيرها ممّن يجب الإنفاق عليه [1]. و قد استظهر عدم الخلاف أيضاً بعض المعاصرين [2].

نعم، كفن المملوك على مولاه إجماعاً، كما في الذكرى [3] و الروض [4] و غيرهما [5]، و لا فرق بين أقسامه. نعم، لو تحرّر عن المكاتب وجب عليه و على المولى بالنسبة. و لو لم تحصل من جزء الرقّية ما تستر العورة، و لم يحصل لجزء الحريّة شيء يتمّ به ذلك، أمكن سقوطه عن المولى؛ لعدم الفائدة. و لو كان مال المولى ممّا يمنع التصرّف فيه؛ لرهن و نحوه، فكما تقدّم في مال الزوج.

[يقدّم الكفن الواجب ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث]

(و) اعلم أنّه لا خلاف بين المسلمين إلّا من شذّ من الجمهور [6] في أنّه (يقدّم الكفن) الواجب على الديون و الوصايا و الإرث (من الأصل) دون المندوب، و إن كان ثياب التجمّل مقدّمة على الدين في الحيّ؛ للفرق بأنّ الحيّ يحتاج إلى التجمّل و الميّت إلى براءة الذمّة أحوج، و لا فرق بين تعلّق الندبيّة بموجود مستقلّ كالقِطَع المندوبة أم تعلّقت بخصوصيّة من


[1] روض الجنان: 108.

[2] هو صاحب الجواهر في الجواهر 3: 258.

[3] الذكرى 1: 382.

[4] روض الجنان: 109.

[5] مفاتيح الشرائع 2: 175.

[6] المجموع 5: 147.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست