responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 209

الأولياء؛ فإنّ المتبادر من «الأحقّ» هو المعين المختصّ بالشيء، كما يستفاد ذلك من إطلاقات هذه اللفظة في باب إحياء الموات [1] و إحراز الشركاء في المواريث [2] و غيرها، و من خصوص ما ورد: من أنّه إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها [3]، و في رواية: «فإن قدّمه الوليّ و إلّا فهو يعني الوليّ غاصب» [4]، فإنّهما صريحان في إرادة الحقّ اللازم.

ثمّ مقتضى الأولويّة الوجوبيّة هو كون الفعل حقّا له، فلو تصرّف فيه غيره كان باطلًا، كما يشعر به لفظ «الغاصب» في الرواية المتقدّمة، و يلزمه بطلان الفعل إن كانت عبادة، و يكفي في إباحة التصرّف فيه ما يكفي في التصرّف في سائر الحقوق: من الإذن الصريح و الفحوى و شاهد الحال، و إن كان ظاهر مرسلة الصدوق [5] حصر الفعل في الوليّ أو مأذونه، إلّا أنّه محمول على الغالب.

و ممّا ذكرنا يعلم أنّه لا يشترط الإذن الخاصّ، بل لو أذن الوليّ إذناً عامّاً جاز لكلّ من يشمله، و لو لم يفعل و لم يأذن إعراضاً عن حقّه و إسقاطاً له، تساوى جميع المكلّفين.

و لا يجب هنا استئذان الحاكم و لو على القول بوجوب استئذانه مع


[1] الوسائل 17: 326، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات.

[2] لم نقف على باب بالعنوان المذكور في المواريث، نعم ورد لفظ «الأحقّ» في باب ميراث الأبوين مع الأولاد، راجع الوسائل 17: 464، الباب 17، الحديث 3 و 6.

[3] الوسائل 2: 801، الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 3.

[4] الوسائل 2: 801، الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 4.

[5] المتقدّمة في الصفحة 206.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست