responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 210

امتناع الوليّ عن الفعل و الإذن كما سيأتي؛ لأنّ الإعراض عن الحقّ بمنزلة إباحته و بذله لغيره، بخلاف الامتناع فإنّه غير راضٍ بفعل الغير و ملتزم لحقّه غير مسقط له فيحتمل أن ينتقل إلى الحاكم.

و ممّا ذكرنا: من كفاية فهم رضي الوليّ و لو من جهة شهادة القرائن، يعلم الجواب عن مخالفة اعتبار الإذن للسيرة و استلزامه الحرج.

ثمّ لا فرق في ثبوت الولاية بين أن يكون الشخص قابلًا للفعل أو غير قابل بالذات أو بالعرض؛ فإنّ انتفاء المباشرة لا يستلزم انتفاء الولاية، فلا يسقط حقّ الإناث في تجهيز الرجال الأجانب، و لا حقّ العاجز عن التجهيز، بل يجب استئذانهما في الفعل؛ لعموم الآية المتقدّمة [1].

و الروايات أكثرها و إن كانت مختصّة بمن يمكنه المباشرة، إلّا أنّ المرسلة المتقدّمة [2] كالصريحة في التعميم و أنّ الفعل لا بدّ أن يحصل إمّا من الوليّ و إمّا بأمره، و كذا الموثّقة: «الزوج أحقّ بزوجته حتّى يضعها في قبرها» [3]، بل هي أصرح.

و أنت إذا تأمّلت في سائر الروايات تجد ظاهرها كصريح المرسلة [4] مسوقاً لبيان مجرّد كون أمر الفعل بيد الوليّ من غير تعلّق قصد بمباشرة الفعل.

هذا كلّه مع وحدة الوليّ، و مع تعدّد الأولياء فبيان المرجّح و حكم


[1] في الصفحة 206.

[2] تقدّمت في الصفحة 206.

[3] الوسائل 2: 715، الباب 24 من أبواب غسل الميّت، الحديث 9.

[4] أي مرسلة الصدوق المتقدّمة في الصفحة 206.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست