responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 208

و قوّاه في كشف اللثام [1]، و إليه مال في الذخيرة [2] تبعاً للمحكيّ عن المحقّق الأردبيلي [3]، بل ربما نسب إلى المنتهي [4] من جهة عبارته المتقدّمة [5]؛ حيث حمل مرسلة الصدوق [6]: «يغسّل الميّت أولى الناس به أو من يأمره» على الاستحباب.

و كيف كان، فلا ريب في ضعفه؛ لابتنائه على منع دلالة الآية، أو تضعيف سند الرواية، فيبقى عمومات وجوب التجهيز كفاية سليمة عن المخصّص، مضافاً إلى اعتضادها بالسيرة المستمرّة من عدم الالتزام باستئذان الأولياء، سيّما من يتعسّر استئذانه كالنساء و الحاكم، و لم يُسمع الأمر بإعادة غسلٍ أو صلاةٍ لفقد الإذن، مضافاً إلى لزوم الحرج، و قد عرفت دلالة الآية سيّما مع تمسّك الفحول به [7]، و ضعف السند لو سلّم منجبر بموافقة الكتاب و فتوى الأصحاب.

هذا كلّه، مضافاً إلى ما ورد في الزوج: من أنّه أحقّ بزوجته حتّى يضعها في قبرها [8]، بضميمة عدم القول بالفصل بين الزوج و غيره من


[1] كشف اللثام 2: 321.

[2] انظر الذخيرة: 81 و 334.

[3] مجمع الفائدة 1: 175.

[4] نسبه إليها صاحب الجواهر في الجواهر 4: 36.

[5] راجع الصفحة 206.

[6] تقدّمت في الصفحة 206.

[7] راجع الصفحة 206.

[8] الوسائل 2: 715، الباب 24 من أبواب غسل الميّت، الحديث 9.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست