لا يمكن فرض كون غيره كذلك و إلّا لكان ذلك الغير وارثاً.
هذا، مضافاً إلى ما يستفاد من مجموع روايات قضاء الوليّ عن الميّت [1].
و ممّا ذكرنا يظهر ما في المدارك: من أنّه لا يبعد أن يكون المراد ب«الأولى به» أشدّ الناس به علاقة [2]، إن أراد العلاقة العرفيّة، و إن أراد أشدّية العلاقة في نظر الشارع فهو الأولى بالميراث؛ لما يستفاد من الأخبار الكثيرة: من أنّ الميراث للأقرب [3]، فليس المراد من الأولى بالشخص إلّا الأولويّة المرادة في قوله (عليه السلام) في صحيحة الكناسي: «ابنك أولى بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولى بك من أخيك .. إلى آخر الرواية» [4] و في قوله (عليه السلام) في تفسير العيّاشي للآية المتقدّمة [5]: «إنّ أقربهم رحماً إلى الميّت أولى به» [6].
ثمّ إنّ ظاهر هذه الأدلّة كون الأولويّة على سبيل الوجوب، خلافاً لما يظهر من المحكيّ عن ابن زهرة في باب الصلاة: من أنّه يستحبّ تقديم الأولى بالميّت أو من يأمره [7]؛ بناءً على اتحاد الحكم في الصلاة و الغسل،
[1] الوسائل 5: 365، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.