responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 207

لا يمكن فرض كون غيره كذلك و إلّا لكان ذلك الغير وارثاً.

هذا، مضافاً إلى ما يستفاد من مجموع روايات قضاء الوليّ عن الميّت [1].

و ممّا ذكرنا يظهر ما في المدارك: من أنّه لا يبعد أن يكون المراد ب«الأولى به» أشدّ الناس به علاقة [2]، إن أراد العلاقة العرفيّة، و إن أراد أشدّية العلاقة في نظر الشارع فهو الأولى بالميراث؛ لما يستفاد من الأخبار الكثيرة: من أنّ الميراث للأقرب [3]، فليس المراد من الأولى بالشخص إلّا الأولويّة المرادة في قوله (عليه السلام) في صحيحة الكناسي: «ابنك أولى بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولى بك من أخيك .. إلى آخر الرواية» [4] و في قوله (عليه السلام) في تفسير العيّاشي للآية المتقدّمة [5]: «إنّ أقربهم رحماً إلى الميّت أولى به» [6].

ثمّ إنّ ظاهر هذه الأدلّة كون الأولويّة على سبيل الوجوب، خلافاً لما يظهر من المحكيّ عن ابن زهرة في باب الصلاة: من أنّه يستحبّ تقديم الأولى بالميّت أو من يأمره [7]؛ بناءً على اتحاد الحكم في الصلاة و الغسل،


[1] الوسائل 5: 365، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

[2] المدارك 2: 60.

[3] الوسائل 17: 414، الباب الأوّل من أبواب موجبات الإرث.

[4] الوسائل 17: 414، الباب الأوّل من أبواب موجبات الإرث، الحديث 2.

[5] تفسير العيّاشي 2: 72، الحديث 86.

[6] المتقدّمة في الصفحة السابقة.

[7] الغنية: 105.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست