و ظاهر المنتهي [1] و جامع المقاصد [2]؛ لعموم قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ*[3]، بناء على أنّ المراد الأولويّة من كلّ جهة حتّى الأُمور المتعلّقة بتجهيزه لا خصوص إرثه. و يشهد للتعميم المذكور: حذف المتعلّق المعتضد باستدلال الفحول بها في المقام كالفاضلين [4] و الشهيدين [5] و المحقّق الثاني [6]، و لا يقدح فيه ما عن المحقّق الأردبيلي: من أنّ الآية لا دلالة فيها أصلًا [7].
هذا كلّه، مضافاً إلى قوله (عليه السلام) في رواية غياث: «يغسّل الميّت أولى الناس به» [8]. و نحوها مرسلة الصدوق: «يغسّل الميّت أولى الناس به» [9] بزيادة قوله: «أو من يأمره ذلك» [10] فإنّ المراد إن كان أولى الناس بإرثه ثبت المطلوب، و إن كان الأولى به من كلّ جهة كما يدلّ عليه حذف المتعلّق، فيستكشف من أولويّة الوارث بالإرث كونه أولى بالميّت في جميع الأُمور؛ إذ
[1] المنتهي 1: 450، و فيه: «و أحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث، قاله علماؤنا».