responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 206

و ظاهر المنتهي [1] و جامع المقاصد [2]؛ لعموم قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ* [3]، بناء على أنّ المراد الأولويّة من كلّ جهة حتّى الأُمور المتعلّقة بتجهيزه لا خصوص إرثه. و يشهد للتعميم المذكور: حذف المتعلّق المعتضد باستدلال الفحول بها في المقام كالفاضلين [4] و الشهيدين [5] و المحقّق الثاني [6]، و لا يقدح فيه ما عن المحقّق الأردبيلي: من أنّ الآية لا دلالة فيها أصلًا [7].

هذا كلّه، مضافاً إلى قوله (عليه السلام) في رواية غياث: «يغسّل الميّت أولى الناس به» [8]. و نحوها مرسلة الصدوق: «يغسّل الميّت أولى الناس به» [9] بزيادة قوله: «أو من يأمره ذلك» [10] فإنّ المراد إن كان أولى الناس بإرثه ثبت المطلوب، و إن كان الأولى به من كلّ جهة كما يدلّ عليه حذف المتعلّق، فيستكشف من أولويّة الوارث بالإرث كونه أولى بالميّت في جميع الأُمور؛ إذ


[1] المنتهي 1: 450، و فيه: «و أحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث، قاله علماؤنا».

[2] جامع المقاصد 1: 359.

[3] الأنفال: 75.

[4] المعتبر 2: 345، المنتهي 1: 450.

[5] الذكرى 1: 303، روض الجنان: 96.

[6] جامع المقاصد 1: 359.

[7] مجمع الفائدة 1: 175.

[8] الوسائل 2: 718، الباب 26 من أبواب غسل الميّت، الحديث الأوّل.

[9] الفقيه 1: 141، الحديث 391، و الوسائل 2: 718، الباب 26، الحديث 2.

[10] المصدر المتقدّم، و فيه: «أو من يأمره الوليّ بذلك».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست