responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 205

هذا الخبر ممّا لم يعرف عامل به، لكن لا بأس بالعمل به، لكنّه أقوى قرينة على إرادة الكراهة من عدم الجواز.

و لا بأس أن يليا غسله؛ للأصل و الأخبار [1]، و روى: استحباب الوضوء للجنب إذا أراد تغسيل الميّت [2].

ثمّ إنّ غاية الكراهة تحقّق الموت؛ قيل لانصراف الملائكة [3].

و في زوال الكراهة بانقطاع الدم وجه ضعيف، و في زوالها بالتيمّم نظر؛ للأصل و الإطلاقات، و من أنّ التيمّم يبيح ما هو أقوى من ذلك، مع عمومات البدليّة، و قد صرّح بعض من رجّح الثاني بأنّه: لا يشرع التيمّم لمكان تضيّق هذه الغاية بحيث لو اغتسلت لم يدركه حيّاً [4]، و فيه تأمّل.

و يكره أيضاً إبقاء الميّت وحده؛ لخبر أبي خديجة: «لا تدعنّ ميّتك وحده؛ فإنّ الشيطان يعبث به» [5].

[الثاني في التغسيل]

[فروع]

[أولى الناس بغسله أولاهم بميراثه]

(و أولى الناس بغسله) بل بجميع أحكامه (أولاهم بميراثه) بلا خلاف كما في الحدائق نصّاً و فتوى [6]، بل إجماعاً على ما حكي عن الخلاف [7]


[1] الوسائل 2: 724، الباب 34 من أبواب غسل الميّت.

[2] الوسائل 2: 724، الباب 34 من أبواب غسل الميّت، الحديث الأوّل.

[3] قاله السيّد الطباطبائي في الرياض 2: 145.

[4] و هو صاحب الجواهر في الجواهر 4: 29.

[5] لفظ الحديث لمرسل الفقيه، و أمّا خبر أبي خديجة فبلفظ آخر، راجع الوسائل 2: 671، الباب 42 من أبواب الاحتضار، الحديث 1 و 2.

[6] الحدائق 3: 377.

[7] الخلاف 1: 719، المسألة 535، و فيه: «أولى الناس بالصلاة على الميّت أولاهم به».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست