هذا الخبر ممّا لم يعرف عامل به، لكن لا بأس بالعمل به، لكنّه أقوى قرينة على إرادة الكراهة من عدم الجواز.
و لا بأس أن يليا غسله؛ للأصل و الأخبار [1]، و روى: استحباب الوضوء للجنب إذا أراد تغسيل الميّت [2].
ثمّ إنّ غاية الكراهة تحقّق الموت؛ قيل لانصراف الملائكة [3].
و في زوال الكراهة بانقطاع الدم وجه ضعيف، و في زوالها بالتيمّم نظر؛ للأصل و الإطلاقات، و من أنّ التيمّم يبيح ما هو أقوى من ذلك، مع عمومات البدليّة، و قد صرّح بعض من رجّح الثاني بأنّه: لا يشرع التيمّم لمكان تضيّق هذه الغاية بحيث لو اغتسلت لم يدركه حيّاً [4]، و فيه تأمّل.
و يكره أيضاً إبقاء الميّت وحده؛ لخبر أبي خديجة: «لا تدعنّ ميّتك وحده؛ فإنّ الشيطان يعبث به» [5].
[الثاني في التغسيل]
[فروع]
[أولى الناس بغسله أولاهم بميراثه]
(و أولى الناس بغسله) بل بجميع أحكامه (أولاهم بميراثه) بلا خلاف كما في الحدائق نصّاً و فتوى [6]، بل إجماعاً على ما حكي عن الخلاف [7]