موته منها أو يصبر حتّى ينكشف حاله بنفسه [1] و يظهر موته للحسّ، و ليس المراد جعل المدّة حدّا على حدة.
[و يكره طرح الحديد على بطنه]
(و يكره طرح الحديد على بطنه، و أن يحضره جنب أو حائض [2]) إجماعاً، كما عن المعتبر [3]، و للأخبار الكثيرة، منها: قوله (عليه السلام) في رواية يونس بن يعقوب: «لا تحضر الحائض الميّت و لا الجنب عند التلقين، و لا بأس أن يليا غسله» [4] و في رواية ابن أبي حمزة: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): المرأة تقعد عند رأس المريض و هي حائض في حدّ الموت؟ قال: لا بأس أن تمرّضه، فإذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتتنحّ عنه و عن قربه؛ فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك» [5] و في غير واحد منها: «تتأذّى الملائكة بحضورهما» [6].
و عن الهداية [7] و المقنع [8]: التعبير بعدم الجواز، كالمضمر المحكيّ عن الخصال: «لا يجوز للمرأة الحائض و الجنب الحضور عند تلقين الميّت؛ لأنّ الملائكة تتأذّى بهما، و لا يجوز إدخالهما الميّت في قبره» [9] و ما تضمّنه ذيل