responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 204

موته منها أو يصبر حتّى ينكشف حاله بنفسه [1] و يظهر موته للحسّ، و ليس المراد جعل المدّة حدّا على حدة.

[و يكره طرح الحديد على بطنه]

(و يكره طرح الحديد على بطنه، و أن يحضره جنب أو حائض [2]) إجماعاً، كما عن المعتبر [3]، و للأخبار الكثيرة، منها: قوله (عليه السلام) في رواية يونس بن يعقوب: «لا تحضر الحائض الميّت و لا الجنب عند التلقين، و لا بأس أن يليا غسله» [4] و في رواية ابن أبي حمزة: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): المرأة تقعد عند رأس المريض و هي حائض في حدّ الموت؟ قال: لا بأس أن تمرّضه، فإذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتتنحّ عنه و عن قربه؛ فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك» [5] و في غير واحد منها: «تتأذّى الملائكة بحضورهما» [6].

و عن الهداية [7] و المقنع [8]: التعبير بعدم الجواز، كالمضمر المحكيّ عن الخصال: «لا يجوز للمرأة الحائض و الجنب الحضور عند تلقين الميّت؛ لأنّ الملائكة تتأذّى بهما، و لا يجوز إدخالهما الميّت في قبره» [9] و ما تضمّنه ذيل


[1] لم ترد «بنفسه» في «ج» و «ح».

[2] في إرشاد الأذهان: «و حضور الجنب و الحائض عنده».

[3] المعتبر 1: 263، و فيه: «و بكراهة ذلك قال أهل العلم».

[4] الوسائل 2: 671، الباب 43 من أبواب الاحتضار، الحديث 2.

[5] الوسائل 2: 671، الباب 43 من أبواب الاحتضار، الحديث الأوّل.

[6] الوسائل 2: 671، الباب 43 من أبواب الاحتضار، الحديث 3.

[7] الهداية: 105.

[8] المقنع: 55.

[9] الخصال 2: 586، باب 73، و الوسائل 14: 163، الباب 123 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست