(المقصد الرابع في غسل الأموات و هو فرض) بالضرورة من الدين، لكنّه (على الكفاية) بلا خلافٍ بين أهل العلم، كما عن المنتهي [1] (و كذا باقي أحكامه) من التكفين و الصلاة عليه و الدفن بإجماع العلماء كما عن التذكرة [2]، و مذهب أهل العلم كما عن المعتبر [3]، و بلا خلافٍ كما عن الغنية [4].
و هي الحجّة بعد ظهور جملة من الأخبار الواردة في جملةٍ من أحكام الميّت فيه [5]، دون ما يقال: من أنّا نعلم أنّ مقصود الشارع وجود الفعل في الخارج لا عن مباشرٍ معيّن؛ فإنّ ذلك لا يثبت إلّا سقوط الواجب بفعل أيِّ مباشرٍ كان، و هذا لا يوجب الوجوب الكفائي على جميع المباشرين؛ لأنّ غير الواجب قد يسقط به الواجب؛ و لذا يسقط وجوب الاستقبال بالميّت