responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 171

[المقصد الرابع في غسل الأموات]

(المقصد الرابع في غسل الأموات و هو فرض) بالضرورة من الدين، لكنّه (على الكفاية) بلا خلافٍ بين أهل العلم، كما عن المنتهي [1] (و كذا باقي أحكامه) من التكفين و الصلاة عليه و الدفن بإجماع العلماء كما عن التذكرة [2]، و مذهب أهل العلم كما عن المعتبر [3]، و بلا خلافٍ كما عن الغنية [4].

و هي الحجّة بعد ظهور جملة من الأخبار الواردة في جملةٍ من أحكام الميّت فيه [5]، دون ما يقال: من أنّا نعلم أنّ مقصود الشارع وجود الفعل في الخارج لا عن مباشرٍ معيّن؛ فإنّ ذلك لا يثبت إلّا سقوط الواجب بفعل أيِّ مباشرٍ كان، و هذا لا يوجب الوجوب الكفائي على جميع المباشرين؛ لأنّ غير الواجب قد يسقط به الواجب؛ و لذا يسقط وجوب الاستقبال بالميّت


[1] المنتهي 1: 427.

[2] التذكرة 1: 345.

[3] المعتبر 1: 264.

[4] الغنية: 101.

[5] كلمة «فيه» من «ب».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست