في من لم تر إلّا العاشر؛ إذ لا يفرّق العرف جزماً بين من رأت لحظة ثم رأت العاشر أو رأت الثاني عشر، لكن ذكر في المنتهي تفريعاً على هذا القول-: أنّه لو رأت ساعة بعد الولادة ثم انقطع عشرة أيام ثم رأته ثلاثة أيام فإنّه يحتمل أن يكون حيضاً؛ لأنّه بعد أيامه بقدر طهر كامل [1]، و أن يكون نفاسا لأنّه في وقت إمكانه، فعلى الأوّل لو رأته أقلّ من ثلاثة كان دم فساد؛ لأنّه أقلّ من عدد الحيض بعد طهر كامل، فكان فساداً، و على الثاني يكون نفاساً و لم أقف له على نصّ في ذلك [2]، انتهى. و فيه مواضع للنظر تعرف ممّا قدّمناه سابقاً.