responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 172

بفعل صبيٍّ، بل بهيمة أو ريحٍ عاصف. بل صرّح جماعة [1] بجواز تغسيل الصبيّ المميّز للميّت.

و حينئذٍ فيحتمل أن تكون أُمور الميّت واجبة على بعضٍ، مستحبّة على آخر و يسقط الواجب بفعلهم، مع أنّها مصادرة في مقابل من يقول بوجوبها على الوليّ عيناً، فإن امتنع فعلى غيره كفايةً، كما اختاره في الحدائق، حيث قال:

إنّ الذي يظهر لي من الأخبار: أنّ توجّه الخطاب لجميع هذه الأحكام يعني: أحكام الاحتضار و نحوها إنّما هو إلى الوليّ، كأخبار الغسل و الصلاة و الدفن و التلقين كما ستقف عليها، و أخبار توجيه الميّت إلى القبلة و إن لم يصرّح فيها بالوليّ إلّا أنّ الخطاب فيها لأهل الميّت دون كافّة المسلمين، فيمكن حمل إطلاقها على ما دلّ عليه تلك الأخبار، و لا أعرف للأصحاب مستنداً فيما صاروا إليه من الوجوب الكفائي إلّا ما يظهر من دعوى الاتّفاق، حيث لم ينقل فيه خلاف، و لم يناقش فيه مناقش إلى أن قال: نعم، لو أخلّ الوليّ بذلك و لم يكن هناك حاكمُ شرعٍ يجبره على القيام بذلك، أو لم يكن ثَمَّةَ وليٌّ، انتقل الحكم إلى المسلمين بالأدلّة العامّة، كما تشير إليه أخبار العُراة الذين وجدوا ميّتاً قذفه البحر و لم يكن عندهم ما يكفّنونه و أنّهم أُمروا بالصلاة عليه [2]. و ربما يقال: إنّ الوجوب كفاية شامل للوليّ و غيره و إن كان الوليّ أو من يأمره أولى بذلك، فتكون هذه الأولويّة أولويّة


[1] مثل المحقّق في المعتبر 1: 326، و العلّامة في التذكرة 1: 368، و المحدّث البحراني في الحدائق 3: 404.

[2] راجع الوسائل 2: 813، الباب 36 من أبواب صلاة الجنازة.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست