نعم ربما يحسن الإيراد هنا من مثل صاحب الحدائق ممّن يرى جواز الفصل بأقلّ الطهر بين أجزاء الحيضة الواحدة، و يحصر اعتبار الفصل بالعشر بين الحيضتين [2]، و قد عرفت الحال فيه.
ثمّ إنّ الحكم بنفاسيّة العشرة هنا مقيّد كما في السابق، عند من يرى أكثر النفاس العادة بعدم كون المرأة معتادة لما دونها مع تجاوز الدم العشرة، و إلّا فالنفاس في مسألة الكتاب هو الأوّل، قال في الروض: و يترتّب على كون الأوّل نفاساً خاصة إمكان الحكم بالحيض من الثاني عشر فصاعداً إن استفادت منه تمييزاً، أو لم تر في العاشر و رأت الثاني و ما بعده إلى ثلاثة، قد يحكم بكونها حيضاً لإمكانه [3]، انتهى، و هو حسن.
هذا كلّه على مذهب من يحدّ الأكثر بالعشرة، و أمّا من يحدّه بثمانية، فلو لم تر بعد الأوّل إلّا الخامس عشر و استمرّ ثلاثة، فإن كانت غير معتادة أو كان في غير أيام عادتها فالظاهر الحكم بكونها نفاساً؛ لعموم دليل النفاس في الدم عقيب الولادة و لا يعارضها قاعدة الإمكان؛ لأنّ ذلك العموم دليل الامتناع. و إن صادف أيّام المعتادة فهل يرجّح عموم أدلّة النفاس أو عموم أدلّة التحيّض في العادة؟ وجهان، و لا يبعد ترجيح دليل النفاس.
هذا إذا اجتمع شرائط الحيض، أمّا إذا كان أقلّ من ثلاثة مثلًا، فالظاهر تعيين كونه نفاساً، لأنّه في وقت إمكانه مع الصدق عرفاً كما ذكرنا