responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 169

مجال لفقد النصّ الدالّ عليه [1].

نعم ربما يحسن الإيراد هنا من مثل صاحب الحدائق ممّن يرى جواز الفصل بأقلّ الطهر بين أجزاء الحيضة الواحدة، و يحصر اعتبار الفصل بالعشر بين الحيضتين [2]، و قد عرفت الحال فيه.

ثمّ إنّ الحكم بنفاسيّة العشرة هنا مقيّد كما في السابق، عند من يرى أكثر النفاس العادة بعدم كون المرأة معتادة لما دونها مع تجاوز الدم العشرة، و إلّا فالنفاس في مسألة الكتاب هو الأوّل، قال في الروض: و يترتّب على كون الأوّل نفاساً خاصة إمكان الحكم بالحيض من الثاني عشر فصاعداً إن استفادت منه تمييزاً، أو لم تر في العاشر و رأت الثاني و ما بعده إلى ثلاثة، قد يحكم بكونها حيضاً لإمكانه [3]، انتهى، و هو حسن.

هذا كلّه على مذهب من يحدّ الأكثر بالعشرة، و أمّا من يحدّه بثمانية، فلو لم تر بعد الأوّل إلّا الخامس عشر و استمرّ ثلاثة، فإن كانت غير معتادة أو كان في غير أيام عادتها فالظاهر الحكم بكونها نفاساً؛ لعموم دليل النفاس في الدم عقيب الولادة و لا يعارضها قاعدة الإمكان؛ لأنّ ذلك العموم دليل الامتناع. و إن صادف أيّام المعتادة فهل يرجّح عموم أدلّة النفاس أو عموم أدلّة التحيّض في العادة؟ وجهان، و لا يبعد ترجيح دليل النفاس.

هذا إذا اجتمع شرائط الحيض، أمّا إذا كان أقلّ من ثلاثة مثلًا، فالظاهر تعيين كونه نفاساً، لأنّه في وقت إمكانه مع الصدق عرفاً كما ذكرنا


[1] الذخيرة: 79.

[2] الحدائق 3: 325.

[3] روض الجنان: 91.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست