إجماعاً على الظاهر المستظهر من بعض العبائر [1]، أمّا الدمان فلصدق النفاس عليهما، و أمّا النقاء فلكون المرأة في أيّامه نفساء عرفاً؛ إذ لا يعتبر في مثل هذا المشتق تلبّس الذات بالمبدإ على الدم، فيشمله حينئذٍ كلّ ما دلّ على أنّ النفساء تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها. و التزام تقييدها بمن رأت الدم مستمراً غير مفصول بالنقاء بعيد جدّاً.
و من هنا ظهر أنّ الطهر في النفاس الواحد لا يتحقّق على مذهب القول بالعشرة، مع أنّ الطهر مطلقاً لا يقصر عن عشرة؛ لعموم النص [2] و الإجماع [3] خرج منه النفاسان المفصُولان بما دون العشرة لما تقدّم سابقاً، فما ذكره كاشف اللّثام من الإيراد على من استدلّ في المسألة بعدم قصور الطهر عن عشرة كالسرائر [4] و المعتبر [5] و التذكرة [6] و الذكرى [7] و غيرها [8] بالنقض بالطهر بين النفاسين [9] لعلّه في غير محلّه، كتوقّف صاحب الذخيرة، حيث ذكر أنّه إن لم يثبت إجماع على الكلّية المذكورة كان للتوقّف المذكور