responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 167

من الولادة إلى العادة أو لم تر إلّا بعد العادة فهي كحائض [1] لم تر الدم إلّا بعد أيّامها و عبر عن عادتها و عن العشرة؟، و لعلّ هذا هو الأقوى.

هذا كلّه عند من يقول بهذه الكلّية في النفاس، يعني: كلّ دم تجاوز عن العشرة و العادة فالنفاس العادة. أمّا على ما اخترناه: من أنّه يجب على المعتادة زيادة تمام العشرة على العادة استظهاراً، فالمعتادة كالمبتدأة و المضطربة، فهذه الكلمات ساقطة رأساً، و المتّجه عليه ما ذكره المصنّف من الإطلاق تبعاً لشيخه المحقق [2].

و على أيّ تقدير: فلا إشكال في أنّه لا يؤخذ بشيءٍ ممّا بعد العشرة و إن كان متمّما للعادة؛ لأنّ أكثر النفاس عشرة، و ليس هذا التحديد نظير تحديد أكثر الحيض في أنّ المراد منه أنّ أكثر أيام الدم عشرة فيكون تحديداً لمقدار الدم فقط، بل المراد منه تحديد الأيّام القابلة لوقوع النفاس فيها من يوم الولادة سواء وقع فيها مقدار العشرة أو لم يقع فيها إلّا مقدار يوم، و لذا حكموا بأنّها لو لم تر إلّا الحادي عشر لم يكن نفاساً [3]؛ مستندين في ذلك إلى أنّ أكثر النفاس عشرة.

و القرينة على ما ذكرناه من التفسير و إن كان ظاهر العبارة تفسيراً لمقدار الدم الإجماع على أنّ مبدأ العشرة من حين الولادة، و على أنّه لا يعتبر اتصال الدم بالولادة.

[لو رأت الدم اليوم الأوّل و العاشر فالعشرة نفاس]

(و لو رأته) أي العاشر (و الأوّل) خاصة (فالعشرة نفاس)


[1] كذا في «ألف»، و «ب»، و «ج»، و «ع»، و في «ح»، و «ل»: «كالحائض».

[2] الشرائع 1: 35.

[3] كما في المهذب 1: 39، و الجامع للشرائع: 45، و كشف اللثام 2: 185.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست