فمحصّل ما يستفاد من الأدلّة هو: أنّها متى رأت الدم قبل العادة اتّصل بالولادة أو انفصل ثمّ استمرّ إلى ما بعد العادة و العشرة، فحكمها حكم المستحاضة في الحيض في وجوب جعل عادتها لا غير نفاساً؛ لأنّ دعوى اختصاص الأخبار الواردة في المعتادة بمن اتّصل دمها بالولادة أو قريباً منها و إن كانت غير بعيدة، إلّا أنّ الاعتناء بهذا الانصراف بعيد.
فلا فرق بين من استمرّ دمها من حين الولادة إلى ما بعد العشرة، و بين من حدث دمها في الخامس مع كون عادتها الستة أو السبعة، فلو رأت معتادة السبعة الخامس إلى ما بعد العشرة فنفاسها ثلاثة أيّام، و هكذا.
و أمّا لو لم تر إلى ما بعد العادة ثم رأت و عبر العشرة، فالظاهر خروجه عن مورد الأخبار، فمقتضى الصدق تحقّق النفاس من زمان الرؤية إلى العاشر، و ربما يشكل إذا كان عدده أكثر من العادة كما اعتادت في الحيض ثلاثة أو أربعة فلم تر النفاس إلّا خامس الولادة و عبر العشرة، فهل يجعل الستّة نفاساً؛ لما عرفت من اختصاص الأخبار بمن رأت في العادة ثم استمرّ، فيرجع في هذا إلى عمومات النفاس؟، أو يجعل النفاس بمقدار عادتها الثلاثة أو الأربعة؛ لأنّ المستفاد من الأخبار على وجه الكلّية: أنّ النفساء المستحاضة كالحائض المستحاضة لا وقت لها إلّا أيّامها سواء رأت
[1] كذا في «ألف»، و «ب»، و «ل»، و في «ج»، و «ح»: «و إن كان بعد العادة و العشرة فحكمها حكم المستحاضة، فافهم»، و في «ع»: «و إن كان بعد العادة المستحاضة فافهم».