responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 165

العادة و تجاوز عن العشرة المستحاضة إنّما هو لمن استمرّ بها الدم إلى ما بعد العادة و العشرة، لا من لم تر إلّا بعد العادة، كما لا يخفى.

و حينئذٍ، فلا يبعد جعل العاشر حيضاً؛ للصدق العرفي المتقدّم، و جعل ما عداه استحاضة؛ لما دلّ على أنّ أكثرها عشرة.

و ما أبعد ما بينه و بين ما احتمله في الذكرى: من أنّه ينبغي على اعتبار عادة الحيض في نفاس المعتادة أن يكون الخارج عنها استحاضة و إن انقطع على العشرة [1].

و يضعّفه: أنّ اعتبار عادة الحيض في نفاس المعتادة لم يستنبط إلّا من الأخبار الدالة على التنفّس بقدر العادة، و جعل ما عداها استحاضة بدون الاستظهار أو معه، و هذه الأخبار إمّا أن تختَصّ بمن استمرّ دمها إلى العادة و تجاوز عنها، كما هو ظاهرها سؤالًا و جواباً، فلا ريب في خروج الفرض عنها سواء انقطع الدم على العشرة أو تجاوزها، فيجب الرجوع في حكمه إلى قاعدة الإمكان و الصدق العرفي و أدلّة كون النفاس كالحيض في كون أكثره عشرة، فلا وجه لما ذكره.

و إن كانت الأخبار بحيث يشمل الفرض إمّا بالعموم اللفظي أو بتنقيح المناط، فلا يخفى أنّهم قد اعترفوا بأنّ هذه الأخبار لا تنافي جعل ما بعد العادة نفاساً إذا استمرّ الدم من الولادة إلى ما بعد العادة و انقطع على العشرة، و لذا ذكروا: أنّ الزائد على العادة عند استمرار الدم إليها و انقطاع الدم على العشرة نفاس، فهي حينئذٍ لا تدلّ على كون خصوص العادة معتبرة إلّا في حقّ من تجاوز دمها عن العشرة، أمّا المنقطع عليها فهو نفاس


[1] الذكرى 1: 263.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست