responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 164

الأوّل بحكم الغلبة.

و كيف كان، فربما يستفاد من إطلاق العبائر شمول الحكم لما إذا رأت الدم بعد العاشر أيضاً مع كونها معتادة لما دون العشرة، لكن قيّده جماعة كجامع المقاصد [1] و من تبعه [2] بما إذا كانت غير معتادة أو اعتادت العشرة، و أمّا معتادة ما دونها فيشترط في التنفّس عدم تجاوز الدم عنها؛ و لعلّه لما تقرّر عندهم في الحيض: من أنّ الدم المتجاوز عن العادة إذا لم ينقطع على العشرة ليس بحيض فليس نفاساً أيضاً، و يشكل: بأنّ المستند في هذا الحكم فيما تقدّم في الحيض هو الأخبار الدالّة على رجوع المستحاضة إلى عادتها و جعل ما عداها استحاضة [3]، و هي إن كانت مختصّة بما عدا الدورة الاولى للمستحاضة، إلّا أنّك قد عرفت في تلك المسألة ثبوت الحكم في الدورة الاولى بتنقيح المناط، و لذا تأمّل في الحكم المذكور جماعة [4] تبعاً لصاحب المدارك [5]، و هذا الدليل مفقود فيما سمعت؛ لأنّها حيث لم تر إلّا العاشر و ما بعده لم يصدق عليها المستحاضة حتى ترجع إلى عادتها و تدع ما سواها.

و كون النفاس حيضاً لا يجدي؛ لأنّ الحكم بكون ما تراه الحائض بعد


[1] جامع المقاصد 1: 349.

[2] كالسيد في المدارك 2: 50.

[3] انظر الوسائل 2: 541، الباب 5 من أبواب الحيض.

[4] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 79، و السيد الطباطبائي في الرياض 2: 133.

[5] المدارك 2: 50.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست