responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 47

و لا يخفى أنّ هذا يوم عيد.

و هذا الاستئناس لا يخلو من نظر و لا عن تأييد لفتوى المشهور في مثل هذا المقام.

و يؤيّده ما يأتي [1] عن أحمد بن إسحاق في غسل التاسع من ربيع الأوّل.

[غسل يوم الغدير]

(و) يستحبّ أيضاً يوم (الغدير)، و هو الثامن عشر من ذي الحجّة من السنة العاشرة من الهجرة، قيل [2]: و كان بحساب المنجّمين يوم التاسع عشر، لحكمهم بالهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة، لكنّه لم يرَ بمكّة ليلة الثلاثين.

و استحباب هذا الغسل ثابت إجماعاً كما في الروض [3] و عن التهذيب [4] و الغنية [5]؛ لرواية العبدي عن الصادق (عليه السلام): «من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة ثمّ بيّن كيفيّة الصلاة إلى أن قال-: ما سأل اللّه حاجةً من حوائج الدنيا و الآخرة إلّا قضيت له، كائنةً ما كانت» [6].


[1] يأتي في الصفحة 60.

[2] القائل هو العلّامة الطباطبائي، انظر المصابيح (مخطوط): الورقة 272.

[3] روض الجنان: 18.

[4] التهذيب 1: 114.

[5] الغنية: 62.

[6] أورد قطعة منها في الوسائل 2: 961، الباب 28 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث الأوّل، و قطعة منها في الوسائل 5: 224، الباب 3 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست