و هذا الاستئناس لا يخلو من نظر و لا عن تأييد لفتوى المشهور في مثل هذا المقام.
و يؤيّده ما يأتي [1] عن أحمد بن إسحاق في غسل التاسع من ربيع الأوّل.
[غسل يوم الغدير]
(و) يستحبّ أيضاً يوم (الغدير)، و هو الثامن عشر من ذي الحجّة من السنة العاشرة من الهجرة، قيل [2]: و كان بحساب المنجّمين يوم التاسع عشر، لحكمهم بالهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة، لكنّه لم يرَ بمكّة ليلة الثلاثين.
و استحباب هذا الغسل ثابت إجماعاً كما في الروض [3] و عن التهذيب [4] و الغنية [5]؛ لرواية العبدي عن الصادق (عليه السلام): «من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة ثمّ بيّن كيفيّة الصلاة إلى أن قال-: ما سأل اللّه حاجةً من حوائج الدنيا و الآخرة إلّا قضيت له، كائنةً ما كانت» [6].
[6] أورد قطعة منها في الوسائل 2: 961، الباب 28 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث الأوّل، و قطعة منها في الوسائل 5: 224، الباب 3 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الحديث الأوّل.