responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 48

و أنكر الصدوق في الفقيه هذا الحديث، تبعاً لإنكار شيخه ابن الوليد؛ لأنّ فيه محمّد بن موسى الهمداني، و كان غير ثقة [قال:] و كلّ ما لم يصحّحه شيخنا و لم يحكم بصحّته فهو عندنا متروك غير صحيح [1]، و هذا يدلّ على تركهما الخبر الضعيف، حتّى في السنن، و الحديث طويل.

و عن كتاب الإقبال بسنده عن الصادق (عليه السلام) في حديث ذكر فيه فضل يوم الغدير: «قال: فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره» [2].

و ظاهر الرواية الأُولى تحديد الغسل بما قبل الزوال، و ظاهر الثانية كونه في صدر النهار، و ظاهر الفتاوى و معاقد الإجماع امتداده بامتداد اليوم، إلّا أنّ المحكيّ عن الإسكافي [3] امتداده من طلوع الفجر إلى وقت صلاة العيد.

لكن الإنصاف كما عرفت ممّا تقدّم عدم إطلاق في الفتاوى و معاقد الإجماع، بل سياقها في الإضافة لمجرّد ظرفيّة اليوم للغسل، و لو كان الظرف جزءاً منه.

نعم، عدم التعرّض في الفتاوى لبيان وقت له كما تعرّضوا لوقت غسل يوم الجمعة ربما يظهر منه عدم التوقيت بجزء معيّن، بل ظاهر الاولى اختصاص الغسل بمريد الصلاة.

[غسل يوم المباهلة]

(و) يستحبّ أيضاً يوم (المباهلة)، و هو الرابع و العشرون من


[1] الفقيه 2: 90، ذيل الحديث 1817.

[2] الإقبال: 474.

[3] حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 16.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست