responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 423

القضاء تدارك ما فات، و لازم ذلك تحقّق صدق الفوت.

مع أنّ وجوب القضاء ليس منوطاً بصدق الفوت فقط بل المستفاد من تتبّع النصوص و الفتاوى: أنّ كلّ صلاة تُركت يجب قضاؤها كما سيأتي في باب القضاء.

و في إلحاق المنذورة في وقت معيّن اتّفق فيه الحيض بالموقّتة قولان.

و استقرب في جامع المقاصد وجوب القضاء [1].

فلعلّه يفرق بين الموقّتة بالأصل و بالعارض.

و قد يُرَدُّ: أنّ الظاهر انكشاف فساد النذر، و فيه: أنّه إذا لم يكن النذر تعلّق بذلك الوقت الشخصي بل تعلّق بنوعه، كما لو نذرت صوم كلّ خميس، فإنّ اتّفاق الحيض في بعض الخميسات لا يكشف عن فساد النذر، و لذا صرّح جماعة [2] بوجوب القضاء لو اتّفق يوم المنذور عيداً، مستنداً إلى بعض الروايات [3]، ثمّ خالف جماعة فيه [4]؛ لاستنادهم أيضاً إلى بعض الروايات النافية لوجوب القضاء إذا سافر في اليوم المنذور [5] مع معارضتها بمثلها.


[1] جامع المقاصد 1: 328.

[2] كالصدوق في الفقيه 3: 368، ذيل الحديث 4298، و الشيخ في المبسوط 1: 281 و ابن حمزة في الوسيلة: 144.

[3] الوسائل 7: 139، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 2.

[4] كالشيخ في موضع من المبسوط 1: 282، و أبي الصلاح الحلبي في الكافي: 185، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 198، و ابن إدريس في السرائر 3: 60.

[5] الوسائل 7: 140، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست