responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 424

بل في كلام بعض مشايخنا المعاصرين [1]: نفي الخلاف عن القضاء إذا اتّفق السفر أو المرض في اليوم المنذور، و جعله مؤيّداً لوجوب القضاء إذا اتّفق عيداً، و من هنا يظهر فساد النظر فيما تقدّم من الشهيد [2] من وجوب قضاء الصوم المنذور في وقت معيّن صادفه الحيض بأنّ الحيض كشف عن فساد النذر.

ثمّ إنّ ما عدا الكسوفين من الآيات الظاهر وجوب قضاء صلاتها الفائتة بالحيض؛ لعدم ثبوت كونها موقتة.

نعم، وقع الخلاف في صلاة الزلزلة، إلّا أنّ الظاهر كما سيجيء في محلّه عدم توقيتها أيضاً فيجب قضاؤها أيضاً، وفاقاً للشهيد الثاني [3] و غيره [4]، و هو حسن على القول بأنّ الزلزلة سبب لا وقت، فلا تكون صلاتها من الموقّتات لكن عن غير واحد [5]: الإجماع على كونها من الموقّتات، أو أنّها موقّتة من غير فوريّة كما يظهر من المسالك [6] و المدارك [7] و غيرهما [8]،


[1] هو صاحب الجواهر في الجواهر 16: 326.

[2] البيان: 62، و قد تقدّم في الصفحة 420.

[3] روض الجنان: 82.

[4] الذخيرة: 73.

[5] كما عن فوائد الشرائع، و الغرية و إرشاد الجعفرية على ما حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 221.

[6] المسالك 1: 257.

[7] المدارك 4: 132.

[8] الذخيرة: 73.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست