responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 422

مضافاً إلى انصراف إطلاق الصوم و الصلاة في الأخبار إليهما؛ و لذا اخترنا في صيام النذر المؤقّت عدم وجوب القضاء إلّا إذا قلنا بوجوبه لمطلق فوته بالحيض أو بغيره.

و أمّا غير اليوميّة عند عروض أسبابها في وقت الحيض كالكسوف، فاستقرب في الروض عدم القضاء [1]، تبعاً للبيان [2] و جامع المقاصد.

و في الأخير: أنّ عدم وجوب قضاء الصلاة الموقّتة موضع وفاق بين العلماء، و به تواترت الأخبار [3].

و في عدوله عن اليوميّة إلى الموقّتة تصريح بدخول غيرها في معقد الوفاق، و لعلّه لإطلاق عدم قضاء الصلاة على الحائض فيعمّ كلّ صلاة من شأنها أن تقضى، لكونها موقّتة.

و فيه نظر لولا الاتّفاق؛ لما عرفت من انصراف إطلاق الصلاة إلى اليوميّة دون غيرها، فيرجع فيه إلى عموم قضاء الفوائت إلّا أن يكون إجماعاً.

و دعوى: منع صدق الفوات، تارة لعدم قابليّة المكلّف للتكليف بالفعل في الوقت، و أُخرى بكونها مكلّفة بتركها فلا يصدق الفوات، يكذّبها [4] بأنّ ظاهر قولهم (عليهم السلام) في الأخبار الكثيرة و في الفتاوى: «تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة» وجوب تدارك ما فاتها من الصوم دون الصلاة؛ فإنّ


[1] روض الجنان: 82.

[2] البيان: 62.

[3] جامع المقاصد 1: 328.

[4] في النسخ: «يكذبه».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست