و المروي بالسند الحسن كالصحيح عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام): «إنّه إنّما صارت الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة لعلل شتّى:
منها: أنّ الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها و خدمة زوجها، و إصلاح بيتها و القيام بأُمورها و الاشتغال بعيشها، و الصلاة تمنعها من ذلك كلّه؛ لأنّ الصلاة تكون في اليوم و الليلة مراراً فلا تقوى على ذلك، و الصوم ليس كذلك.
و منها: أنّ الصلاة فيها عناء و تعب [1] و اشتغال الأركان و ليس في الصوم شيء من ذلك و إنّما هو الإمساك عن الطعام و الشراب، فليس فيه اشتغال الأركان.
و منها: أنّه ليس من وقت يجيء إلّا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها و ليلتها، و ليس الصوم كذلك؛ لأنّه ليس كلّما حدث يوم وجب عليها الصوم، و كلّما حدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة .. الخبر» [2].
و في رواية أبي بصير: «قيل له (عليه السلام): ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة؟ قال: لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر، و الصلاة في كلّ يوم، فأوجب اللّه عليها قضاء الصوم و لم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك» [3]. و ظاهر هذا التعليل يعطي اختصاص المقضي من الصيام بشهر رمضان و غير المقضي من الصلاة بالصلاة اليوميّة.
[1] كذا في نسخة بدل «ع» و المصدر، و في غيرهما: «و تعسّر».
[2] الوسائل 2: 590، الباب 41 من أبواب الحيض، الحديث 8.
[3] الوسائل 2: 591، الباب 41 من أبواب الحيض، الحديث 12.