responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 384

الطهر مباح، فيحتاط بتغليب الحرام لأنّ الباب باب الفروج [1]، محلّ نظر كما اعترف به في جامع المقاصد [2] و الروض [3] و المدارك [4].

و كذا ما عن الذكرى من أنّه لو اشتبه الحال فيها إمّا لتحيّرها أو لغلبة كذبها اجتنبت احتياطاً؛ لأنّه إقدام على ما لا يؤمن قبحه، و ينبّه عليه قول الصادق (عليه السلام): «من أتى الطامث خطأ عصى اللّه» [5] [6]، انتهى.

و كيف كان، فلا إشكال بل لا خلاف كما عن الحدائق [7] و الرياض [8] في أنّها لو ادّعت الحيض صُدّقت مع عدم التهمة.

و يدلّ عليه مضافاً إلى قوله تعالى وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ [9]، و أنّه ممّا يتعسّر أو يتعذّر إقامة البيّنة عليه و لا تعرف إلّا من قبلها-: صحيحة زرارة: «العدّة و الحيض إلى النساء» [10]، و نحوها حسنته بزيادة قوله (عليه السلام): «إذا ادّعت صدّقت» [11]، و رواية السكوني عن


[1] المنتهي 2: 393.

[2] جامع المقاصد 1: 320.

[3] روض الجنان: 77.

[4] المدارك 1: 350.

[5] الوسائل 2: 576، الباب 29 من أبواب الحيض، الحديث 3.

[6] الذكرى 1: 278.

[7] الحدائق 3: 261.

[8] الرياض 1: 381.

[9] البقرة: 228.

[10] الوسائل 2: 596، الباب 47 من أبواب الحيض، الحديث 2.

[11] الوسائل 2: 596، الباب 47 من أبواب الحيض، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست