الطهر مباح، فيحتاط بتغليب الحرام لأنّ الباب باب الفروج [1]، محلّ نظر كما اعترف به في جامع المقاصد [2] و الروض [3] و المدارك [4].
و كذا ما عن الذكرى من أنّه لو اشتبه الحال فيها إمّا لتحيّرها أو لغلبة كذبها اجتنبت احتياطاً؛ لأنّه إقدام على ما لا يؤمن قبحه، و ينبّه عليه قول الصادق (عليه السلام): «من أتى الطامث خطأ عصى اللّه» [5][6]، انتهى.
و كيف كان، فلا إشكال بل لا خلاف كما عن الحدائق [7] و الرياض [8] في أنّها لو ادّعت الحيض صُدّقت مع عدم التهمة.
و يدلّ عليه مضافاً إلى قوله تعالى وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ[9]، و أنّه ممّا يتعسّر أو يتعذّر إقامة البيّنة عليه و لا تعرف إلّا من قبلها-: صحيحة زرارة: «العدّة و الحيض إلى النساء» [10]، و نحوها حسنته بزيادة قوله (عليه السلام): «إذا ادّعت صدّقت» [11]، و رواية السكوني عن