responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 385

جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيضات، قال: كلّفوا نسوة من بطانتها إن كان حيضها فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن و إلّا فهي كاذبة» [1].

و من هذه الأخيرة يظهر الوجه فيما عن التذكرة [2] و جامع المقاصد [3] و الروض [4]: من تقييد الحكم بعدم اتّهامها بتضييع حقّ الزوج.

و لكن في نهوض الرواية لتقييد روايتي زرارة المعتضدين بالآية إشكال، سيّما مع أنّ موردها الدعوى البعيدة غاية البعد فتعدّي حكمها إلى مجرّد التهمة مشكل، اللهمّ إلّا مع دعوى انصراف إطلاقهما إلى غير صورة التهمة، فيكفي أصالة عدم الاعتبار، و تصير الرواية مؤيّدة.

و لو ادّعت الطهر بعد الحيض فالظاهر أيضاً القبول؛ لعموم الروايتين، و لو اتّفق الحيض في أثناء الوطء وجب النزع، فإن استدام فكالمبتدي.

و الزوجة في مطاوعتها كالزوج في فعله من حيث المعصية و استحقاق التعزير دون الكفّارة إجماعاً كما في الروض [5]؛ لأصالة براءة الذمّة.

(و) هل يجب على الزوج كفّارة أو لا بل (تستحبّ الكفّارة)؟ قولان: أوّلهما محكي عن الصدوقين [6] و المشايخ الثلاثة [7] و ابن زهرة [8]


[1] الوسائل 2: 596، الباب 47 من أبواب الحيض، الحديث 3.

[2] التذكرة 1: 268.

[3] جامع المقاصد 1: 320.

[4] روض الجنان: 77.

[5] روض الجنان: 77.

[6] الفقيه 1: 96، و حكاه عنهما في المعتبر 1: 229.

[7] الشيخ في المبسوط 1: 41، و المفيد في المقنعة: 55، و السيّد في الانتصار: 33.

[8] الغنية: 39.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست