responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 383

أتى المرأة و هي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، و في وسطه [1] نصف دينار، قلت: جعلت فداك، يجب عليه شيء [2]؟ قال: نعم، خمسة و عشرون سوطاً ربع حدّ الزاني؛ لأنّه أتى سفاحاً» [3].

نعم، عن القميّ في تفسيره عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «من أتى امرأته في الفرج في أيّام حيض فعليه أن يتصدّق بدينار، و عليه ربع حدّ الزاني خمسة و عشرون جلدة، و إن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار و يضرب اثني عشر جلدة و نصفاً» [4].

و لو جهل الحكم و الموضوع أو نسيهما فلا تحريم.

و ما سيأتي عن الصادق (عليه السلام): «من أتى الطامث خطأ عصى اللّه» [5] مؤوّل.

و لو اشتبه الحال فإن كان لتحيّرها فقد مضى حكمه، و إلّا فالمرجع إلى الأُصول الشرعيّة.

فما في المنتهي: من وجوب الامتناع وقت الاشتباه كما في حال استمرار الدم مستدلًا؛ بأنّ الاجتناب حالة الحيض واجب، و الوطء حال


[1] كذا في النسخ، و في المصدر: «استدباره».

[2] و في المصدر زيادة: «من الحدّ».

[3] الكافي 7: 243، الحديث 20، و التهذيب 10: 145، الحديث 576، و راجع الوسائل 18: 586، الباب 13 من أبواب الحدود، الحديث الأوّل.

[4] تفسير القمي 1: 73، و عنه في الوسائل 2: 575، الباب 28 من أبواب الحيض، الحديث 6.

[5] الوسائل 2: 576، الباب 29 من أبواب الحيض، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست