أتى المرأة و هي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، و في وسطه [1] نصف دينار، قلت: جعلت فداك، يجب عليه شيء [2]؟ قال: نعم، خمسة و عشرون سوطاً ربع حدّ الزاني؛ لأنّه أتى سفاحاً» [3].
نعم، عن القميّ في تفسيره عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «من أتى امرأته في الفرج في أيّام حيض فعليه أن يتصدّق بدينار، و عليه ربع حدّ الزاني خمسة و عشرون جلدة، و إن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار و يضرب اثني عشر جلدة و نصفاً» [4].
و لو جهل الحكم و الموضوع أو نسيهما فلا تحريم.
و ما سيأتي عن الصادق (عليه السلام): «من أتى الطامث خطأ عصى اللّه» [5] مؤوّل.
و لو اشتبه الحال فإن كان لتحيّرها فقد مضى حكمه، و إلّا فالمرجع إلى الأُصول الشرعيّة.
فما في المنتهي: من وجوب الامتناع وقت الاشتباه كما في حال استمرار الدم مستدلًا؛ بأنّ الاجتناب حالة الحيض واجب، و الوطء حال