الصلاة و لا تسجد إذا سمعت السجدة» [1] و مصحّحة البصري: «عن الحائض تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ و لا تسجد» [2].
و الكلّ ضعيف بمنع اعتبار الطهارة فيما عدا سجود الصلاة أو سجود السهو و ليس كلّ سجود جزء للصلاة؛ و لذا يجوز سجود الشكر على غير طهر. و أمّا الصحيحة، فظاهر السؤال فيها عن جواز القراءة و وجوب السجدة، فأجاب بجواز الاولى و عدم وجوب الثانية، فهي تدلّ على عدم وجوب السجدة بالسماع من دون إصغاء، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف [3]، و المحقّق [4] و المصنّف (قدس سره)[5] مدّعياً في الأوّل الاتّفاق عليه.
و ممّا ذكر يظهر حمل الموثّقة على عدم الوجوب أيضاً، و لا ينافيه عطفه على نفي قضاء الصلاة الظاهر في عدم المشروعيّة؛ لمنع أنّ المراد بيان الزائد على نفي وجوب القضاء للصلاة و إن استلزم ذلك عدم المشروعيّة.
هذا، مع إمكان حمل الخبرين على التقيّة؛ لأنّ القول بالمنع يحكى عن أبي حنيفة و الشافعي و أحمد [6] بل عن جمهور [7] الجمهور.
و ما ذكرناه في توجيه الصحيحة أولى ممّا ذكره المصنّف (قدس سره) في
[1] الوسائل 2: 585، الباب 36 من أبواب الحيض، الحديث 5.
[2] الوسائل 2: 584، الباب 36 من أبواب الحيض، الحديث 4.