المختلف، حيث جعل المراد من قوله (عليه السلام): «لا تسجد» لا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها إطلاقاً للمسبّب على السبب [1]، و لا يخفى بعده، و نحوه ما في الروض [2]، بل نسب إلى المتأخّرين [3]: من أنّ المراد السجدات المستحبّة بدليل قوله: «تقرأ القرآن». و فيه ما لا يخفى.
ثمّ ترك المصنّف (قدس سره) لوجوب السجدة مع السماع مبنيّ على مذهبه من عدم وجوبها [4] وفاقاً لجماعة [5]، بل عن الخلاف: دعوى الوفاق عليه [6]؛ لموثّقة ابن سنان: «عن رجل سمع السجدة، قال: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقرائته مستمعاً لها، أو يصلّي بصلاته، و إمّا أن يكون في ناحية و أنت في أُخرى فلا تسجد لما سمعت» [7].
خلافاً لجماعة [8] منهم الحليّ [9]، مدّعياً الإجماع على وجوبها بالسماع؛ لأخبار تقدّم بعضها [10]. و تمام الكلام في محلّه.