responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 381

المختلف، حيث جعل المراد من قوله (عليه السلام): «لا تسجد» لا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها إطلاقاً للمسبّب على السبب [1]، و لا يخفى بعده، و نحوه ما في الروض [2]، بل نسب إلى المتأخّرين [3]: من أنّ المراد السجدات المستحبّة بدليل قوله: «تقرأ القرآن». و فيه ما لا يخفى.

ثمّ ترك المصنّف (قدس سره) لوجوب السجدة مع السماع مبنيّ على مذهبه من عدم وجوبها [4] وفاقاً لجماعة [5]، بل عن الخلاف: دعوى الوفاق عليه [6]؛ لموثّقة ابن سنان: «عن رجل سمع السجدة، قال: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقرائته مستمعاً لها، أو يصلّي بصلاته، و إمّا أن يكون في ناحية و أنت في أُخرى فلا تسجد لما سمعت» [7].

خلافاً لجماعة [8] منهم الحليّ [9]، مدّعياً الإجماع على وجوبها بالسماع؛ لأخبار تقدّم بعضها [10]. و تمام الكلام في محلّه.


[1] المختلف 1: 346.

[2] روض الجنان: 76.

[3] نسبه إليهم المحقّق السبزواري في الذخيرة: 71.

[4] في «أ» و «ب» و «ج» و «ح» زيادة: «له».

[5] منهم الشيخ في الاستبصار 1: 320، و المحقّق في المعتبر 1: 229، و ابن فهد في المهذّب 1: 166.

[6] الخلاف 1: 431، المسألة 179.

[7] الوسائل 4: 882، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن، الحديث الأوّل.

[8] منهم الشهيد في المسالك 1: 222، و المحدّث البحراني في الحدائق 8: 332.

[9] السرائر 1: 226.

[10] كمصحّحة الحذّاء، و موثّقة أبي بصير المتقدّمتين في الصفحة 379.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست