responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 379

الدليل على اشتراط سجدة العزيمة بالطهارة، مضافاً إلى مصحّحة الحذّاء: «عن الطامث تسمع السجدة، قال: إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» [1]، و موثّقة أبي بصير المرويّة في الكافي [2] المستندة في محكي السرائر [3] و المعتبر [4] و الخلاف [5] و التذكرة [6] إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد، و إن كنت على غير وضوء، و إن كنت جنباً، و إن كانت المرأة لا تصلّي. و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت و إن شئت لم تسجد» [7]، خلافاً للمحكيّ عن المقنعة [8] و التهذيب و الوسيلة [9] فحرّموها عليها، بناءً على اشتراطها بالطهارة؛ قال في التهذيب: لا يجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف [10].

و يمكن الاستدلال لهم بما عن السرائر [11]، عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «قال: لا تقضي الحائض


[1] الوسائل 2: 584، الباب 36 من أبواب الحيض، الحديث الأوّل.

[2] الكافي 3: 318، الحديث 2.

[3] السرائر 1: 226.

[4] المعتبر 2: 228.

[5] الخلاف 1: 426، المسألة 173.

[6] التذكرة 3: 212.

[7] الوسائل 2: 584، الباب 36 من أبواب الحيض، الحديث 2.

[8] المقنعة: 52.

[9] الوسيلة: 58.

[10] التهذيب 1: 129، ذيل الحديث 351.

[11] السرائر 3: 610.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست