الدليل على اشتراط سجدة العزيمة بالطهارة، مضافاً إلى مصحّحة الحذّاء: «عن الطامث تسمع السجدة، قال: إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» [1]، و موثّقة أبي بصير المرويّة في الكافي [2] المستندة في محكي السرائر [3] و المعتبر [4] و الخلاف [5] و التذكرة [6] إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد، و إن كنت على غير وضوء، و إن كنت جنباً، و إن كانت المرأة لا تصلّي. و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت و إن شئت لم تسجد» [7]، خلافاً للمحكيّ عن المقنعة [8] و التهذيب و الوسيلة [9] فحرّموها عليها، بناءً على اشتراطها بالطهارة؛ قال في التهذيب: لا يجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف [10].
و يمكن الاستدلال لهم بما عن السرائر [11]، عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «قال: لا تقضي الحائض
[1] الوسائل 2: 584، الباب 36 من أبواب الحيض، الحديث الأوّل.