responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 378

صرّح به الثانيان في جامع المقاصد [1] و الروض [2]، تبعاً للمصنّف (قدس سره) في النهاية [3]، و لا يبعد أن يلحق به الدخول في المسجد الذي له باب واحد ثمّ الخروج منه.

و يحرم أيضاً عليها وضع شيء في المسجد على المشهور، بل عن الحدائق [4] نفي الخلاف فيه إلّا عن سلّار [5]؛ لما تقدّم من الرواية في أحكام الجنابة.

[حرمة قراءة العزائم و سجدة التلاوة عليها]

(و) كذا يحرم عليها (قراءة) شيء من (العزائم) الأربع و هي السور الأربع المشتملة على السجدات الواجبة عند علمائنا أجمع، كما في المعتبر [6] و المنتهى [7]، و في الروض [8]، كما عن الذكرى [9] الإجماع عليه، و هي الحجّة مضافاً إلى الأخبار المتقدّمة [10] في أحكام الجنابة.

(و تسجد) وجوباً (لو تلت) إحداها على وجه العصيان أو غيره (أو استمعت) لمن يقرأها، أي أصغت إليه؛ لإطلاق أدلّة السجود [11]، و عدم


[1] جامع المقاصد 1: 266.

[2] روض الجنان: 50.

[3] نهاية الإحكام 1: 103.

[4] الحدائق 3: 256.

[5] المراسم: 42.

[6] المعتبر 1: 223.

[7] المنتهي 2: 353.

[8] روض الجنان: 76.

[9] الذكرى 1: 266.

[10] تقدّمت في الجزء 2: 581.

[11] الوسائل 4: 882، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست