صرّح به الثانيان في جامع المقاصد [1] و الروض [2]، تبعاً للمصنّف (قدس سره) في النهاية [3]، و لا يبعد أن يلحق به الدخول في المسجد الذي له باب واحد ثمّ الخروج منه.
و يحرم أيضاً عليها وضع شيء في المسجد على المشهور، بل عن الحدائق [4] نفي الخلاف فيه إلّا عن سلّار [5]؛ لما تقدّم من الرواية في أحكام الجنابة.
[حرمة قراءة العزائم و سجدة التلاوة عليها]
(و) كذا يحرم عليها (قراءة) شيء من (العزائم) الأربع و هي السور الأربع المشتملة على السجدات الواجبة عند علمائنا أجمع، كما في المعتبر [6] و المنتهى [7]، و في الروض [8]، كما عن الذكرى [9] الإجماع عليه، و هي الحجّة مضافاً إلى الأخبار المتقدّمة [10] في أحكام الجنابة.
(و تسجد) وجوباً (لو تلت) إحداها على وجه العصيان أو غيره (أو استمعت) لمن يقرأها، أي أصغت إليه؛ لإطلاق أدلّة السجود [11]، و عدم