عن الباقر (عليه السلام): «قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين» [1]. و في حسنة ابن مسلم: «يدخلان المسجد و لا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين الحرمين» [2]، و منها يظهر الوجه في حرمة دخولهما عليه [3]، و لا خلاف فيه ظاهراً كما يظهر من المدارك [4] و شرح المفاتيح [5] و إن حكي عن جماعة [6] إطلاق الجواز في المساجد، و يمكن أن يحمل على ما عدا المسجدين لأنّه الغالب، فإطلاقهم كإطلاق الصحيح «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين».
و عن سلّار: أنّه عدّ من المندوب اعتزال المساجد من غير فرق بينها [7]، و هو ضعيف لو أُريد به ما يخالف المشهور.
ثمّ إنّ الظاهر من «الاجتياز» المستثنى في النصّ و الفتوى هو أن تدخل من أحد البابين و تخرج من الآخر، و هو المراد بعابر السبيل في الآية [8]، فالتردّد في جوانب المسجد في غير جهة الخروج ملحق باللبث، كما
[1] الوسائل 1: 486، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 10.
[2] الوسائل 1: 488، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 17.