responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 377

عن الباقر (عليه السلام): «قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين» [1]. و في حسنة ابن مسلم: «يدخلان المسجد و لا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين الحرمين» [2]، و منها يظهر الوجه في حرمة دخولهما عليه [3]، و لا خلاف فيه ظاهراً كما يظهر من المدارك [4] و شرح المفاتيح [5] و إن حكي عن جماعة [6] إطلاق الجواز في المساجد، و يمكن أن يحمل على ما عدا المسجدين لأنّه الغالب، فإطلاقهم كإطلاق الصحيح «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين».

و عن سلّار: أنّه عدّ من المندوب اعتزال المساجد من غير فرق بينها [7]، و هو ضعيف لو أُريد به ما يخالف المشهور.

ثمّ إنّ الظاهر من «الاجتياز» المستثنى في النصّ و الفتوى هو أن تدخل من أحد البابين و تخرج من الآخر، و هو المراد بعابر السبيل في الآية [8]، فالتردّد في جوانب المسجد في غير جهة الخروج ملحق باللبث، كما


[1] الوسائل 1: 486، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 10.

[2] الوسائل 1: 488، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 17.

[3] كذا.

[4] المدارك 1: 347.

[5] مصابيح الظلام (مخطوط): الورقة 59.

[6] منهم المفيد في المقنعة: 54، و السيّد في المصباح على ما حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1: 222، و الشيخ في المبسوط 1: 41.

[7] المراسم: 42.

[8] النساء: 43.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست