و لا ريب أنّ مراد الشيخ من عادة الطهر ليس وجوب الحكم بطهريّة الدم المرئي فيه و إن كان محكوماً عليه بالحيضيَّة و لو بقاعدة الإمكان، بل غرضه تحصيل وقتٍ للحيض حتّى تتحيّض بمجرّد الرؤية عند حضوره و يرجع إليه عند استمرار الدم، كما عرفت من كلام الشيخ.
بقي الكلام [في [1]] أنّ حصول العادة الوقتية بتكرّر الطهر لا يحصل بحيضتين؛ لأنّ الطهرين المتساويين إنّما يقعان بين ثلاث حيضات، مع أنّ ظاهر النصّ و الفتوى حصول العادة مطلقاً بحيضتين، إلّا أن يقال: إنّ العادة هنا أيضاً إنّما حصلت بالحيضتين الأخيرتين؛ لأنّهما الموقّتان بما بعد الطهر المعيّن دون الحيض الأوّل. نعم، يحتاج إليه لتحقّق تساوي الطهر المحصّل للوقت.
فقد تلخّص ممّا ذكر: أنّه إذا استوت الحيضتان عدداً و وقتاً في شهرين هلاليين متواليين حصلت العادة بمجرّد تحقّق الحيض الثاني و إن كان ما بعده من الطهر مخالفاً لما بعد الحيض الأوّل من الطهر، و أمّا إذا استوتا لا على هذا الوجه، بأن نقصتا عن الشهرين أو زادتا فلا بدّ من تكرير طهرين متساويين، كما يعلم ذلك ممّا ذكره الشيخ من المثالين.
و لعلّ ذلك هو مراد الشهيد من اعتبار تكرّر طهرين متساويين، فيخصّص ذلك بصورة حصول العادة في أقلّ من الشهر و في الزائد من الشهر، إلّا أنّ المنسوب إليه اعتبار ذلك مطلقاً.
قال في الذكرى: لا يشترط في العادة تعدّد الشهر. و ما ذكره في الخبر من الشهر بناء على الغالب، فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في