responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 194

العدديّة، صرّح به في المبسوط و الخلاف. و كذا لو تساويا في الزيادة على شهرين. أمّا الوقتية فالظاهر اشتراط تكرّر طهرين متساويين وقتاً، و لو تساويا عدداً و اختلفا وقتاً استقرّ العدد لا غير، فحينئذٍ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة. و لو عبر عن العشرة رجعت إلى العدد [و لو استقرّ وقتاً و اختلفا عدداً اعتبر الوقت و أقلّ العددين؛ لتكرّره، و لعموم خبر الأقراء. و يمكن أن يكون وقتية لا غير؛ لعدم عود العدد الأوّل [1]] و أمّا لو اختلف العدد و لم يستقرّ الطهر بتكراره متساوياً مرّتين فلا وقت هنا قطعاً، و في العدد الوجهان. و يظهر من كلام الفاضل: أنّه لا عبرة باستقرار الطهر. و تظهر فائدته لو تغاير الوقت في الثالث، فإن لم يعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم، و إن اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت. هذا إن تقدّم على الوقت، و لو تأخّر ذلك أمكن استظهاراً، و يمكن القطع بالحيض هنا؛ إذ وجوده في الجملة مقطوع به و تأخّر وقته يزيده انبعاثاً. و الأقرب أنّ اتّحاد الوقت إنّما يؤثّر في الجلوس برؤية الدم فيه، و قلّما يتّفق دائماً، و في المبسوط: إذا استقرّت العادة ثمّ تقدّمها أو تأخّرها الدم بيوم أو يومين إلى العشرة فيحكم بأنّه حيض، فإن زاد على العشرة فلا، انتهى كلام الذكرى [2].

و أنت خبير بأنّ ظاهر كلامه الاعتراف بأنّه متى وجد الدم الثالث في وقت الأوّلين يحكم عليه بالحيضيَّة، فما يتفرّع عليه من أنّها حينئذٍ تستظهر برؤية الثالث إلى ثلاثة و إن كان في الوقت المتقدّم؛ بناءً على استظهار المبتدأة و المضطربة، فيثبت العادة بالدورة الثالثة، محلّ نظر.


[1] ما بين المعقوفتين من «ع» و المصدر.

[2] الذكرى 1: 233.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست