responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 192

خمسة أيّام، و أيّام طهرها عشرة أيّام، و كذا إذا رأت دم الحيض خمسة أيّام و خمسة و خمسين يوماً طهراً ثمّ رأت خمسة أيّام حيضاً و خمسة و خمسين طهراً ثمّ استحيضت، تجعل حيضها في كلّ شهرين خمسة أيّام؛ لأنّ ذلك صار عادتها [1]، انتهى. و نحو ذلك في النهاية [2] و غرضها [3] من حصول العادة في الطهر: حصول العادة بانحصار طهرها في عدد معيّن؛ ليكون ما بعده وقت الحيض و لا يتحيّض إلّا فيه، فتكون المرأة في المثالين المفروضين معتادة في الحيض من حيث العدد و الوقت. أمّا من حيث العدد، فلمعلوميّة عدد أيّام الحيض. و أمّا من حيث الوقت، فلمعلوميّة أيّام الطهر الحاصلة من تكرّره لوقت الحيض، كما عرفت من عبارة الروض [4]، فهي في الحقيقة عادة وقتية للحيض إذ يصدق على الدم المرئي بعد كلّ عشرة أيّام طهر في المثال الأوّل، أو خمسة و خمسين في الثاني أنّها رأته في أيّام حيضها، و ليست هذه العادة مقصودة بنفسها للطهر حتّى يرد عليه ما قيل من: أنّ مقتضى الأدلّة كالروايتين و غيرهما: أنّ تكرّر الحيض يثبت عادة فيه. و أمّا أنّ ذلك يثبت عادة في الطهر أيضاً لو فرض تساويهما كالحيض، فممنوع لا دليل عليه إلى أن قال-: فحينئذٍ ترجع من استمرّ بها الدم فيما فرضه من المثال بعد أن تحكم بحيضية خمسة و مضيّ أقلّ الطهر إلى ما تقتضيه الأدلّة من الأوصاف و غيرها، فتأمّل [5]، انتهى.


[1] المبسوط 1: 47.

[2] نهاية الإحكام 1: 143.

[3] كذا في النسخ، و الصواب ظاهراً-: «و غرضهما».

[4] راجع الصفحة 190.

[5] جواهر الكلام 2: 174.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست