responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 191

و غيرها ممّا اعترف بها في جامع المقاصد [1]، فالتمسّك بالخبرين لاعتبار الهلالي في غاية الضعف. و أضعف منه: الجواب عنهما في الروض بضعف السند [2].

و أمّا الجواب عن عدم تماثل الوقت في غير الهلالين بتكرّر الطهر فحسن.

توضيحه: أنّه إذا تكرّر طهران متساويان، كأن رأت ثلاثة حيضاً ثمّ عشرة طهراً ثمّ ثلاثة حيضاً ثمّ عشرة طهراً ثمّ ثلاثة حيضاً، فيصدق على الدم المرئيّ بعد مضيّ مقدار ذلك الطهر من الحيض الثالث-: أنّها رأت الدم في أيّام حيضها؛ لأنّها اعتادت بالحيض عقيب عشرة الطهر، فاليوم الحادي عشر من أيّام الطهر معدود من أيّام حيضها عرفاً إذا رأت الدم فيه تحيّضت.

قال في المنتهي: إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة، و هو إجماع أهل العلم. و المراد بشهر المرأة: المدّة التي دمها حيض و طهر، و أقلّه ثلاثة عشر يوماً عندنا [3]، انتهى. و نحوه بعينه في النهاية [4].

و قال في المبسوط: إذا رأت المبتدأة دم الحيض خمسة أيّام و عشرة أيّام طهراً بعد ذلك ثمّ رأت خمسة أيّام دم الحيض، ثمّ عشرة أيّام طهراً ثمّ استحيضت، فقد حصلت لها عادة في الحيض و الطهر، تجعل أيّام حيضها


[1] جامع المقاصد 1: 293.

[2] روض الجنان: 64.

[3] المنتهي 2: 313.

[4] نهاية الإحكام 1: 143.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست