responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 190

بخمسة واحدة؛ لأنّ تعدّد الحيض لم يصر لها عادة.

و أمّا في الوقتية فعن المحقّق الثاني: اعتبار تعدّد الهلال فيه، محتجّاً: بأنّ الشهر في كلام النبيّ و الأئمة صلّى اللّه عليه و عليهم إنّما يحمل على الهلالي؛ نظراً إلى أنّه الأغلب في عادات النساء، و في الاستعمال. قال: و لو رأته ثلاثة ثمّ انقطع عشرة ثمّ رأته ثلاثة ثمّ انقطع عشرة ثمّ رأته و عبر العشرة فلا وقت لها معلوم؛ لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر [1]، انتهى.

و تنظّر فيه في الروض: بأنّ تكرّر الطهر يحصِّل الوقت، و احتجاجه بأنّ الشهر في النصوص يحمل على الهلالي إنّما يتمّ لو كان في النصوص ذكر الشهر، و ليس إلّا في مضمرة سماعة [2] و مرسلة يونس [3]، و في الاحتجاج بهما إشكال؛ لضعف الثانية بالإرسال، و الأولى بجرح سماعة و انقطاع خبره [4]، انتهى.

أقول: أمّا التمسّك في اعتبار الهلالي بالأخبار، فضعيف بعد ما عرفت من أنّ المستفاد من الخبرين عموم ثبوت العادة بالمرّتين، و لذا اعترف هو نفسه كغيره من الأصحاب بعدم اعتبار الهلالي في العدديّة، ناسباً ذلك إلى كلمات الأصحاب، و بكون ذكر الشهرين في الروايتين محمولًا على الغالب، فمع ذلك كيف يمكن الاقتصار على الشهرين الهلاليين؟ بل عرفت أنّ مقتضى الاقتصار على مورد الرواية خروج كثير من أفراد العادة كالوقتية المحضة


[1] جامع المقاصد 1: 294.

[2] راجع الصفحة 184.

[3] راجع الصفحة 185.

[4] روض الجنان: 64.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست