تارة: من جهة خروجها عن مورد النصّ، و لعلّه لذا احتمل في الذكرى ما عرفت من النسخ [1]، و أُخرى: في تحقّق العادة فيها بالمرّتين.
و عرفت اندفاع الأوّل بكفاية عمومات العادة في ذلك، و النسخ إنّما يكون مع عدم كونها منتظمة متنسّقة. و اندفاع الثاني: إمّا بعدم القول بالفصل بين التكرار مراراً أو مرّتين، و إمّا بأنّ المستفاد من النصّ تحديد العادة العرفيّة، و لكن المسألة بعد لا تخلو عن الإشكال.
و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا إشكال في عدم اعتبار تعدّد الشهر الهلالي في تحقّق العادة العددية، وفاقاً للمحكي عن الخلاف [2] و المبسوط [3] و النهاية [4] و الذكرى [5] و جامع المقاصد [6] و غيرها [7]، و نسبه في الأخير إلى كلمات الأصحاب، فلو رأت في أوّل شهر خمسة و في وسطه أو آخره خمسة كفى في العددية، لكن في النهاية: أنّ الدم إذا استمرّ في الشهر الثاني تحيّضت فيه بالخمستين [8] على إشكال، انتهى [9]. و الظاهر أنّه لا إشكال في التحيّض