responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 189

تارة: من جهة خروجها عن مورد النصّ، و لعلّه لذا احتمل في الذكرى ما عرفت من النسخ [1]، و أُخرى: في تحقّق العادة فيها بالمرّتين.

و عرفت اندفاع الأوّل بكفاية عمومات العادة في ذلك، و النسخ إنّما يكون مع عدم كونها منتظمة متنسّقة. و اندفاع الثاني: إمّا بعدم القول بالفصل بين التكرار مراراً أو مرّتين، و إمّا بأنّ المستفاد من النصّ تحديد العادة العرفيّة، و لكن المسألة بعد لا تخلو عن الإشكال.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا إشكال في عدم اعتبار تعدّد الشهر الهلالي في تحقّق العادة العددية، وفاقاً للمحكي عن الخلاف [2] و المبسوط [3] و النهاية [4] و الذكرى [5] و جامع المقاصد [6] و غيرها [7]، و نسبه في الأخير إلى كلمات الأصحاب، فلو رأت في أوّل شهر خمسة و في وسطه أو آخره خمسة كفى في العددية، لكن في النهاية: أنّ الدم إذا استمرّ في الشهر الثاني تحيّضت فيه بالخمستين [8] على إشكال، انتهى [9]. و الظاهر أنّه لا إشكال في التحيّض


[1] تقدّم آنفاً.

[2] الخلاف 1: 239، المسألة 206.

[3] المبسوط 1: 47.

[4] في غير «ع»: «هي» رمز المنتهي و الصواب ما أثبتناه، لحكايتهم الحكم المذكور عنه، و وجوده فيه، راجع نهاية الإحكام 1: 143.

[5] الذكرى 1: 232.

[6] جامع المقاصد 1: 291.

[7] كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1: 375.

[8] كذا في مصحّحة «أ» و «ع»، و في أصل النسخ: بالخمسين، لكن في المصدر: «بالخمسة».

[9] نهاية الإحكام 1: 143.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست