responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 188

خاصّة. و أمّا المختلفة: فإمّا أن تكون مترتّبة أو لا، فالمترتّبة كالمتّفقة، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة، و في الثاني أربعة، و في الثالث خمسة، ثمّ عادت إلى ثلاثة، ثمّ إلى أربعة، ثمّ إلى خمسة و هكذا، صار ذلك عادة، فإذا تجاوز الدم في شهر العشرة تحيّضت بنوبة ذلك الشهر، ثمّ على تاليه بحسب العادة إلى أن قال-: و لو نسيت نوبته فالحقّ عندي أنّها تجلس أقلّ الحيض. و لو نسيت أحد الأخيرين تحيّضت بالأربعة؛ لأنّها المتعيّن ثمّ تجلس و الأخيرين ثلاثة ثلاثة لاحتمال أن يكون ما حيّضناها فيه إلى أن قال-: و إن لم تكن مترتّبة، مثل أن رأت في الأوّل الثلاثة، و في الثاني الخمسة، و في الثالث أربعة، فإن أمكن ضبطه و اعتاد فهو كالمتّفق [1]، انتهى.

و لك أن تجري نحو ذلك في الوقتيّة المحضة أيضاً، كأن ترى في شهر أوّله، و في الثاني ثانيه و في الثالث ثالثه ثمّ في الرابع أوّله و في الخامس ثانيه و في السادس ثالثه و هكذا. و مثال غير المترتّبة أيضاً واضح. ثمّ اعتياد الوقت خاصّة قد يكون بالنسبة إلى أوّله، و قد يكون بالنسبة إلى آخره، و قد يكون بالنسبة إلى الوسط.

و الحاصل: أنّ أقسام العادة أكثر من أن تذكر، ذكر بعضها المصنّف في كتبه [2] تبعاً للمحقّق [3]، و تبعهما الشهيد [4] و غيره [5] و إن احتمل الشهيد نسخ كلّ عدد لما قبله و انتفاء العادة بذلك [6]، إلّا أنّك عرفت [7] الإشكال فيها،


[1] المنتهي 2: 315.

[2] تقدّمت الإشارة إلى مواضع كلامهم في الصفحة 186.

[3] تقدّمت الإشارة إلى مواضع كلامهم في الصفحة 186.

[4] تقدّمت الإشارة إلى مواضع كلامهم في الصفحة 186.

[5] لعلّ المراد به المحقّق الثاني، انظر جامع المقاصد 1: 290 291.

[6] الذكرى 1: 234.

[7] راجع الصفحة 186.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست