responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 187

هذا، و لكن لا يبعد أن يقال مضافاً إلى عدم القول بالفصل بين العادة الحاصلة من المرّتين و الحاصلة من أزيد-: أنّ المستفاد من الروايتين، سيّما الأخيرة: أنّ توالي الحيض على نهج واحد موجب للأخذ بالجامع بينهما في الدم الثالث، سواء اتّفقا في الوقت فقط أو في العدد فقط أو فيهما، فيؤخذ في الأوّل بوقتهما، و في الثاني بعددهما، و في الثالث بوقتهما و عددهما جميعاً.

و المراد بتوالي الحيضتين: أن لا يتخلّل بينهما حيض يخرجهما عن نظامهما، فلا يقدح تخلّل نقاء شهر أو أكثر و لا تخلّل حيض لا يخرجهما عن نظامهما، كما لو رأت في الشهر الأوّل خمسة و في الثاني ثلاثة، و في الثالث خمسة و في الرابع ثلاثة، و في الخامس خمسة .. و هكذا في كلّ فرد خمسة و في كلّ زوج ثلاثة، فإنّه يحكم هنا بتحقّق عادتين، فإذا رأت في الشهر الفرد دماً مستمرّاً أخذت بالخمسة، و إذا استمرّ بها الدم في شهر الزوج أخذت بالثلاثة .. إلى غير ذلك من أقسام العادة.

و الحاصل: أنّ المستفاد من الروايتين بيان ضابط لتحديد العادة العرفيّة كما بيّن ضابط كثير السهو بقوله (عليه السلام): «إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن يكثر سهوه» [1]. و يشير إلى ذلك بل ينادى به قوله (عليه السلام) في الرواية الأخيرة: «لم يجعل القرء الواحد سنّة لها، و إنّما سنّ لها الأقراء، و أدناه حيضتان فصاعداً» [2]. فدلّ على أنّ كلّما كانت سنّة المرأة الأخذ بأقرائها المعتادة فأقلّ ما يتحقّق به العادة تحقّق حيضتين.

قال في المنتهي: العادة إمّا متّفقة أو مختلفة، فالمتفقة: أن يكون أيّامها متساوية كأربعة في كلّ شهر، فإذا تجاوز الدم العشرة تحيّضت بالأربعة


[1] الوسائل 5: 330، الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث 7.

[2] الوسائل 2: 546، الباب 7 من أبواب الحيض، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست