responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 186

غير المضمرة و المرسلة.

و قد يتمسّك بقوله في المرسلة: «فهذه لا وقت لها إلّا أيّامها، قلّت أو كثرت».

و فيه: أنّه في مقام بيان العدد و الوقت كناية عن الحيض. نعم، التمسّك فيه بعموم مثل قوله (عليه السلام) في مرسلة يونس المتقدّمة في مسألة اعتبار التوالي: «فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تترك الصلاة .. الخبر» حسن مع تحقّق الصدق العرفي، و الظاهر عدم تحقّقه بالمرّتين، بل الظاهر أيّام الحيض التي اعتادتها و تكرّر الدم فيها كثيراً بحيث صارت عادة عرفيّة.

فتحصّل من ذلك: أنّ أحكام العادة تدور مدار العادة الشرعيّة، و هي المختصّة بمورد الروايتين، أو العادة العرفيّة الحاصلة من تكرّر الدم مراراً كثيرة و إن كان خارجاً عن موردهما، كالوقتية المحضة الحاصلة بتوافق شهرين أو حيضتين في الوقت، و كالعددية الناقصة الحاصلة في الوقتية المذكورة كما سيجيء، و ككثير من أفراد العادة التي ذكرها المحقّق [1] و المصنّف (قدس سره) في المنتهي [2] و غيره [3] و الشهيد (قدس سره) في الذكرى [4] و غير ذلك ممّا يبعد استنباطه من الروايتين، فلا يكفي في ثبوت حكم العادة في هذه الأفراد بتكرّر الدم مرّتين، بل لا بدّ من تحقّق العادة عرفاً، فالنسبة بين العادة العرفيّة و الشرعيّة عموم من وجه.


[1] المعتبر 1: 213.

[2] المنتهي 2: 315.

[3] كالتذكرة 1: 260.

[4] الذكرى 1: 232 234.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست