responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 185

و في مرسلة يونس الطويلة: «فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر و تصلّي، و لا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً و خلقاً معروفاً، تعمل عليه، و تدع ما سواه، و تكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت قد صارت سنّة إلى أن تجلس أقراءها. و إنّما جعل الوقت أن توالي عليه حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للتي تعرف أيّامها: دعي الصلاة أيّام أقرائك، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها، و لكن سنّ لها الأقراء، و أدناه حيضتان فصاعداً .. الخبر» [1].

و قد تبيّن من هذا الخبر مضافاً إلى سابقه و إلى الإجماع بقسميه عدم تحقّقها بمرّة واحدة، خلافاً لبعض العامّة [2]. نعم، حكي [3] عن شرح الكتاب لفخر الإسلام أنّه حكاه عن بعض أصحابنا، و لكنّه في غاية البعد.

و كيف كان، فيردّه بعد ما تقدّم من النصّ و الإجماع مخالفة ذلك لمعنى العادة لغةً و عرفاً؛ لأنّها من العود، و يصحّ سلبها عن المرّة عرفاً.

ثمّ إنّ ظاهر الروايتين كما لا يخفى على المتأمّل يشمل قسمين من العادة: العددية خاصّة، و العدديّة و الوقتية معاً، فتحقّق العادة شرعاً بالنسبة إلى الوقت خاصّة سواء كان اعتيادها من حيث أوّله، أو من حيث آخره، أو من حيث وسطه، أو من حيث أحد الطرفين مع الوسط يحتاج إلى دليل


[1] الوسائل 2: 546، الباب 7 من أبواب الحيض، الحديث 2.

[2] نسب إلى ظاهر الشافعي، راجع المغني لابن قدامة 1: 316.

[3] حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 346.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست