responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 155

الدم، فيتساقطان، و يبقى أصالة عدم الحيض سليمة، و لا يعارضها أصالة عدم الاستحاضة و عدم تعلّق أحكامها؛ لأنّا إن قلنا بثبوت الواسطة بين الحيض و الاستحاضة على ما يستفاد من كلام بعض، كما سيجيء في باب الاستحاضة فلا تنافي بين الأصلين، و إن قلنا بعدم الواسطة بينهما في دم لم يعلم أنّه نفاس أو قرحة أو عُذرة فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم الاستحاضة أيضاً؛ لأنّ المستفاد من الفتاوى بل النصوص: أنّ كلّ دم لم يحكم عليه بالحيضيَّة شرعاً و لم يعلم أنّه لقرحة أو عُذرة أو نفاس فهو محكوم عليه بأحكام الاستحاضة، و حينئذٍ فإذا انتفى كونه حيضاً بحكم الأصل تعيّن كونها استحاضة، فتأمّل.

و لو أغمضنا عن استفادة ذلك من النصوص و الفتاوى فلنا أيضاً أن نثبت أحكام الاستحاضة، بأن نحكم بوجوب الصلاة بمقتضى أصالة عدم الحيض السليمة عن المعارض في خصوص الصلاة، فيجب الاغتسال مع غمس القطنة؛ للقطع ببطلان الصلاة واقعاً بدونه؛ لأنّها إمّا حائض أو مستحاضة، و يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة مع عدم الغمس؛ لأنّ الوضوء الواحد لا يرفع حدثها قطعاً؛ لأنّه مردّد بين الحيض و الاستحاضة. و لا ينبغي أن يتوهّم إمكان العكس، بأن ينفى بأصالة عدم الاستحاضة وجوب الأغسال و غيرها من أحكام المستحاضة؛ ليلزم من ذلك نفي وجوب الصلاة و غيرها؛ لما تقرّر في محلّه [1] من أنّ نفي الآثار و اللوازم بالأُصول لا ينفي الملزوم، بخلاف إثبات الملزوم، فإنّه يوجب ثبوت اللازم.

و ممّا يؤيّد القول المشهور، بل يدلّ عليه بعد الأصل مضافاً إلى


[1] انظر فرائد الأُصول 3: 233، الأمر السادس من التنبيهات في الاستصحاب.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست