و الشهيدين [1] و المحقّق الثاني [2] و أكثر من تأخّر عنهم [3]، بل في السرائر: أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام متتابعات و أكثره عشرة، و لا خلاف بين أصحابنا في هذين الحدّين [4]، انتهى. و في الروض: و أمّا اشتراط عدم قصوره عن ثلاثة أيّام متوالية فعليه إجماع أصحابنا [5]، انتهى.
لكن الظاهر منهما، بل صريحهما بقرينة ذكرهما بعد ذلك الاختلاف في اعتبار التوالي-: أنّ معقد الاتّفاق هي أصل الثلاثة دون خصوص المتوالية.
و أوهن من ذلك: استظهار نفي الخلاف ممّا حكي عن الجامع، من أنّه لو رأت الدم يومين و نصفاً و انقطع لم يكن حيضاً بلا خلاف بين أصحابنا [6]، فإنّ الظاهر من الانقطاع: الانقطاع رأساً كما يظهر من صدر كلامه فلا يشمل ما إذا عاد قبل العشرة. نعم، صرّح في آخر كلامه أنّ الكلّ على خلاف رواية يونس.
و كيف كان، فيدلّ عليه بعد تضعيف ما سيجيء من أدلّة القول الآخر-: أصالة عدم الحيض الحاكمة على أصل البراءة و استصحابها، مع أنّه معارض باستصحاب الأحكام التكليفية و الوضعيّة الثابتة لها قبل رؤية هذا