responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 154

و الشهيدين [1] و المحقّق الثاني [2] و أكثر من تأخّر عنهم [3]، بل في السرائر: أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام متتابعات و أكثره عشرة، و لا خلاف بين أصحابنا في هذين الحدّين [4]، انتهى. و في الروض: و أمّا اشتراط عدم قصوره عن ثلاثة أيّام متوالية فعليه إجماع أصحابنا [5]، انتهى.

لكن الظاهر منهما، بل صريحهما بقرينة ذكرهما بعد ذلك الاختلاف في اعتبار التوالي-: أنّ معقد الاتّفاق هي أصل الثلاثة دون خصوص المتوالية.

و أوهن من ذلك: استظهار نفي الخلاف ممّا حكي عن الجامع، من أنّه لو رأت الدم يومين و نصفاً و انقطع لم يكن حيضاً بلا خلاف بين أصحابنا [6]، فإنّ الظاهر من الانقطاع: الانقطاع رأساً كما يظهر من صدر كلامه فلا يشمل ما إذا عاد قبل العشرة. نعم، صرّح في آخر كلامه أنّ الكلّ على خلاف رواية يونس.

و كيف كان، فيدلّ عليه بعد تضعيف ما سيجيء من أدلّة القول الآخر-: أصالة عدم الحيض الحاكمة على أصل البراءة و استصحابها، مع أنّه معارض باستصحاب الأحكام التكليفية و الوضعيّة الثابتة لها قبل رؤية هذا


[1] البيان: 58، و الروضة البهيّة 1: 371.

[2] جامع المقاصد 1: 287.

[3] كالرياض 1: 339، و الذخيرة: 63، و المستند 2: 389.

[4] السرائر 1: 145.

[5] روض الجنان: 61.

[6] الجامع للشرائع: 43.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست