responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 156

ما عن الفقه الرضوي: «و إن رأت يوماً و يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات» [1]-: أنّ الظاهر من إطلاق ظرفية الثلاثة للحيض في الأخبار [2] استمراره في هذا الزمان، و ليس هذا كما زُعم [3] من قبيل نذر صوم ثلاثة أيّام في عدم انفهام التوالي منه، بل من قبيل نذر الجلوس في المسجد مثلًا ثلاثة أيّام، و قولك: مقدار سيلان الدم ثلاثة أيام، و قولك: مرض زيد ثلاثة أيّام، و نحو ذلك ممّا وقعت المدّة ظرفاً لفعل من شأنه الاستمرار، فإنّه يفهم منه: أنّ ذكر القيد لبيان مقدار استمراره.

و ما يقال: إنّ ذلك يوجب ظهور تحديد الأكثر بالعشرة في الاستمرار أيضاً مع عدم اعتبار استمرار الدم فيها في تحقّق الأكثرية، ففيه: أنّا نلتزم بذلك في العشرة و نقول: إنّ أكثر الحيض عشرة متوالية، إلّا أنّ الشارع جعل النقاء بين الدمين في العشرة في حكم أيّام الدم على المشهور كما سيجيء.

و ربما يستدلّ في المقام بما دلّ من الأخبار [4] و الإجماع على أنّ أقلّ الطهر عشرة، بناءً على أنّ لازم القول بعدم اعتبار التوالي في الثلاثة جعل النقاء المتخلّل بينها طهراً، كما صرّح به في الروض [5]؛ تبعاً للمحكيّ عن ابن سعيد في الجامع [6] و المصنّف في النهاية [7] و فخر الإسلام في شرح


[1] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): 192.

[2] الوسائل 2: 551، الباب 10 من أبواب الحيض.

[3] كما في مجمع الفائدة 1: 143.

[4] الوسائل 2: 553، الباب 11 من أبواب الحيض.

[5] روض الجنان: 63.

[6] لم نجد في الكتابين المذكورين ممّا حكي عنهما عين و لا أثر، و في كشف اللثام (2: 67) نسبة ذلك إلى شرح الإرشاد و الروض و الهادي.

[7] لم نجد في الكتابين المذكورين ممّا حكي عنهما عين و لا أثر، و في كشف اللثام (2: 67) نسبة ذلك إلى شرح الإرشاد و الروض و الهادي.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست