ما عن الفقه الرضوي: «و إن رأت يوماً و يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات» [1]-: أنّ الظاهر من إطلاق ظرفية الثلاثة للحيض في الأخبار [2] استمراره في هذا الزمان، و ليس هذا كما زُعم [3] من قبيل نذر صوم ثلاثة أيّام في عدم انفهام التوالي منه، بل من قبيل نذر الجلوس في المسجد مثلًا ثلاثة أيّام، و قولك: مقدار سيلان الدم ثلاثة أيام، و قولك: مرض زيد ثلاثة أيّام، و نحو ذلك ممّا وقعت المدّة ظرفاً لفعل من شأنه الاستمرار، فإنّه يفهم منه: أنّ ذكر القيد لبيان مقدار استمراره.
و ما يقال: إنّ ذلك يوجب ظهور تحديد الأكثر بالعشرة في الاستمرار أيضاً مع عدم اعتبار استمرار الدم فيها في تحقّق الأكثرية، ففيه: أنّا نلتزم بذلك في العشرة و نقول: إنّ أكثر الحيض عشرة متوالية، إلّا أنّ الشارع جعل النقاء بين الدمين في العشرة في حكم أيّام الدم على المشهور كما سيجيء.
و ربما يستدلّ في المقام بما دلّ من الأخبار [4] و الإجماع على أنّ أقلّ الطهر عشرة، بناءً على أنّ لازم القول بعدم اعتبار التوالي في الثلاثة جعل النقاء المتخلّل بينها طهراً، كما صرّح به في الروض [5]؛ تبعاً للمحكيّ عن ابن سعيد في الجامع [6] و المصنّف في النهاية [7] و فخر الإسلام في شرح
[1] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): 192.