responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 63

وجوب المشروط به [1]، و لكن ظاهر كلمات أكثر من تقدّم أنّه لا يجوز الوضوء بنيّة الندب لمن عليه وضوء واجب و إن لم يقصد إلّا غاية يستحبّ لها الطهارة، و لازم ذلك أنّ مثل هذا يقصد الوجوب و يشكل حينئذ بناء على اعتبار الوجوب غاية، حيث إنّ الداعي ليس وجوب الوضوء، بل هو جهة الندب الموجودة، إلّا أن يلتزم بأنّ هذا الذي لا يقصد الإتيان بالواجب المشروط بالطهارة لا يشرع له الوضوء، لأنّ الإتيان بغاية الندب غير صحيح لعدم الندب، و الإتيان به لوجوبه خلاف مقصود الفاعل، فالوضوء المندوب عندهم بمنزلة صلاة النافلة لمن عليه فريضة و لا يريد الإتيان بها على القول بحرمة التنفّل.

نعم، لو اعتقد وجوبه لغاية مندوبة كالتأهّب أو لنفسه فصادف وجوبه الواقعي لاشتغال ذمّته بغايته وقع منه الوجوب في محلّها كما تقدّم من الجماعة، أو بمنع اعتبار نيّة الوجه إلّا على وجه التوصيف بأن يقصد إتيان هذا الوضوء الواجب عليه لأجل غاية لا يوقعها لها لكن يوقعها لغاية الندب و لا يظنّ بهم التزامه.

و أمّا على ما استوجهناه من عدم جواز نيّة الوجوب إلّا عند إرادة الواجب المشروط، ففي جواز إيقاع الوضوء بنيّة الندب وجهان مبنيّان على جواز اجتماع الوجوب و الاستحباب الفعليّين في الشيء الواحد.

و الأقوى: المنع منه و إن جوّزناه في غير المقام، نظرا إلى وحدة حقيقة الوضوء الواجب و المستحب، و لذا لا يجوز الإتيان بأحدهما عقيب الآخر


[1] يفهم هذا من كلام سلطان العلماء عند قول الشارح: «لأنّه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به ..»، انظر حاشية سلطان العلماء على الروضة البهية: 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست