فقولهما: «هو الذي .. إلخ» حصر للواجب في قسمين باعتبار غاية الوجوب.
و نحوهما في جعل الغاية غاية للوجوب عبارات العلّامة في كتبه كالقواعد و التحرير و النهاية و الإرشاد [1].
و قد أطال المعاصر المتقدم قدّس اللّه روحه [2] في حمل عبارتي المبسوط و السرائر و ما وافقهما على مطلبه بما لا يخلو عن نظر و منع، مضافا إلى ما تقدّم [3] في عبارة الشرائع من أنّ اللازم من جعل الواجب هو الفرد المأتي به لأجل الصلاة هو اعتبار نيّة الاستباحة في الوضوء الواجب فما لم يرد به الصلاة لا يكون واجبا مأمورا به، مع أنّ الشيخ [4] و الحلّي [5] و صاحب الجامع [6] و العلّامة [7] لا يتعيّن عندهم في الوضوء واجبا كان أو مندوبا قصد الاستباحة، بل يكتفون عنه برفع الحدث، فتأمّل.
و أمّا المقام الثاني:
فاعلم أنّ بعض متأخّري المتأخرين جوّز الوضوء بنيّة الندب في وقت
[1] القواعد 1: 177، التحرير 1: 4، نهاية الإحكام 1: 19، الإرشاد 1: 220.