responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 64

بناء على أنّ الوضوء المندوب رافع الحدث، فكأنّ ماهيّة رفع الحدث اجتمع فيها جهتا الواجب و الندب، نظير اجتماعهما في قتل زيد مثلا و غيره من الأمور الغير القابلة للتكرار.

نعم، لو فرضنا المندوب غير رافع كالوضوء للنوم، بل مطلق الوضوء المندوب لغاية غير مشروطة برفع الحدث على القول بعدم جواز الدخول به في العبادة، جاز اتّصافه بالندب، لأنّه فرد مغاير للفرد الواجب، فيصير من قبيل صلاة النافلة في وقت الفريضة على القول بجوازها.

و من هنا يتّجه ابتناء ما ذكروه من عدم كون الوضوء في وقت الواجب المشروط به إلّا واجبا، على اتّحاد حقيقة الواجب و المندوب حتى يمتنع اتّصافه بهما معا، و ليس تعدّد عنوانه من حيث كونها مقدّمة لواجب و مقدّمة لمستحبّ مجوّزا لذلك، لأنّ المفروض عدم تفاوت العنوانين، فهما عنوانان لشخص واحد.

و على ما ذكرنا من عدم كونه مندوبا بالفعل، فهل يجوز الإتيان به لمن لا يريد غاية الوجوب موافقة لجهة ندبه الموجودة فيه بالفعل و إن لم يكن الندب موجودا، أو لا، فلا يشرع الوضوء لهذا الشخص لعدم قصده الواجب المصحّح لإتيانه على وجه الوجوب و عدم استحبابه فعلا ليصحّ الإتيان به على وجه الندب؟

الأقوى: الأوّل، إذ القدر اللازم في الامتثال الموجب لاستحقاقه الثواب ملاحظة جهة الطلب الموجودة في الفعل و إن كان نفس الطلب المتفصّل بتجويز الترك مفقودا لوجود الجهة المانعة من الترك، فإنّ فقده على هذا الوجه لا ينافي كون ملاحظته منشأ لاستحقاق الثواب كما هو واضح بملاحظة طريقة العقلاء في مثل المقام، فراجع، و هذا الوضوء له حكم

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست