المستحاضة [1] حيث لم يقيّداه بصورة إرادة الجنب و المستحاضة صوم ذلك اليوم.
هذا، مع أنّ جعل الواجب من الوضوء و الغسل هو الفرد الموجود في الخارج المنويّ به الصلاة لا ينفكّ عن القول بوجوب نيّة استباحة الصلاة، و الحال أنّ المحقّق في الشرائع قائل بعدم وجوب الاستباحة و لا رفع الحدث في الوضوء الواجب [2].
و أمّا عبارة الجامع، فلم تحضرني حتّى أنظر فيما قبلها و ما بعدها.
و أمّا عبارة المراسم، ففيها مسامحة واضحة، لأنّ ما يؤدّى به الواجب قد يكون واجبا و قد لا يكون، و كذلك ما يؤدّى به المندوب.
مع أنّ ظاهر هذه الكلمات معارضة بظهور أكثر كلماتهم في أنّ وجوب الوضوء لأجل الصلاة، و بذلك يكون واجبا للغير، ففي المبسوط بعد التقسيم:
فالواجب هو الذي يجب لاستباحة [1] الصلاة أو الطواف [و] [3] لا وجه لوجوبه إلّا هذين [4]، و نحوها عبارة السرائر [5]، و هما صريحان في أنّ الصلاة غاية لوجوب الوضوء لا أنّ الوجوب يعرض للوضوء المأتي به لأجل الصلاة،
[1] في «ع»: «لاستباحته».
[1] الشرائع 1: 11، و الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) 1: 81، و العبارة للأوّل.